بل المشهور على ما قيل ، وإلّا فلا ثمرة بين القولين بالنسبة إليه .
وهو الوجه في أمر شيخنا قدّس سرّه بالتأمّل في « الكتاب » « 1 » « 2 » عقيب الثمرة المذكورة ؛ فإنه مبنيّ على التأمّل في الكليّة المذكورة في كلماتهم : من أنّ كلّ وضوء أمر به شرعا يكون رافعا للحدث ، إلّا ما خرج ، وإن كان مستظهرا من بعض
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 158 .
( 2 ) * قال السيّد المجدد الشيرازي قدّس سرّه :
« الأمر بالتأمل لعلّه إشارة إلى أن الوضوء قد ثبت استحبابه في نفسه فحينئذ إن ورد أمر آخر به فهو إنما يكون غيريّا يفيد شرطيّته لغاية واجبة أو مندوبة ، ومن المعلوم انّه لم تتعلّق تلك الأوامر الغيريّة إلا به بعنوانه الرّجح الذي هو جهة استحبابه النفسي فلا بد في إتيانه لغاية مشروطه من قصد جهة استحبابه النفسي لا محالة ، فيكون إتيانه بتلك الجهة موجبا لانعقاده عبادة وصحيحة فيترتب عليه الطهارة البتة سواء تلك الغاية ممّا ثبت اشتراطه به بدليل معتبر أو غير معتبر ؛ فإنه إذا كان ذلك بدليل غير معتبر فأراد إتيانه احتياطا فلا بد أن يأتي به بتلك الجهة وهذا موجب لانعقاده عبادة وصحيحا موجبا لرفع الحدث فلا تظهر الثمرة بين القولين فيه » إنتهى . انظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج 4 / 129 .
* وقال سيّد العروة قدس سره الشريف :
« لعل وجه التأمل انه على تقدير ثبوت الاستحباب الشرعي أيضا لا يترتب عليه رفع الحدث لأنّ رفع الحدث إنّما يترتّب على عنوان الوضوء ولا يثبت هذا العنوان بأخبار التسامح بل غاية ما يستفاد منها : انّ نفس العمل برجاء إدراك الثواب مستحب ، أمّا انّه وضوء فلا .
نعم ، لو قيل بدلالتها على حجّيّة الخبر الضعيف ثبت عنوان الوضوء أيضا ؛ لأنه مدلول ذلك الخبر » إنتهى . انظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 202 .