وأمّا من حيث شمول الأخبار ، فقد يستشكل فيه من حيث انصرافها إلى غير الفرض ، سيّما بملاحظة التعليل المذكور في بعضها برجاء الثواب . واستظهر شيخنا قدّس سرّه في « الرسالة » الشمول ؛ نظرا إلى إطلاق أكثرها وعدم صلاحية المقيّد للتقييد في المقام على ما عرفت الإشارة إليه مرارا ، لكنّه لا يخلو عن إشكال .
ثم قال قدّس سرّه في « الرّسالة » :
« وعلى الإطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار ، واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط ، والظاهر عدم التعارض ، بل يحكم بكون كل من الفعل والترك مستحبّا ولا ضير في ذلك ، كما إذا دلّ على استحباب شيء دليل معتبر ، ودلّ على تحريمه أمارة غير معتبرة كالشهرة مثلا ، فإنّ فعله من حيث هو مستحبّ وتركه لداعي احتمال مبغوضيّة المولى أيضا محبوب ، فلم يتوجّه الاستحبابان إلى الفعل المطلق والترك المطلق .
ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرّة التحريم المحتملة ، أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به حكم الشارع بطلب محتمل التحريم واستحباب تركه ، فلا بدّ من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) رسالة في التسامح في أدلة السنن : 156 .