تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الحاصل من مشكوك الاعتبار في المسائل التي قام عليها أقوى وأقرب من الظّن الحاصل من مظنون الاعتبار في المسائل الّتي قام عليها بعد الملاحظتين ، فيتوجّه عليه - مضافا إلى ما ذكر - ما توجّه على التّرجيح بالوجه الثّاني . ثمّ إنّ المراد من استبعاد فرض التّسوية بالنّسبة إلى جميع الظّنون الموجودة في المسائل الفقهيّة واستحالته بحسب العادة بعد الاختلاف التّام بين الأسباب والموارد بالنّسبة إلى المفروض ، وإلّا فلم يتوهّم أحد أنّ فرض المحال محال فلا تغفل هذا . مضافا إلى ما أفاده قدّس سرّه في الاعتراض بقوله : « مع أنّ اللّازم على هذا إلى آخر ما أفاده » « 1 » ؛ ضرورة لزومه بعد البناء على ملاحظة الأقربيّة من جهة التّدارك على تقدير الخطأ بعد اختلاف الظّنون القائمة من الجهة الّتي ذكرها قدّس سرّه ، بل اختلافها من جهة أخرى - غير مذكور في كلامه - وهي القوّة والضّعف ، فافهم . ( 19 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الوجه الأوّل المذكور في تقريب ترجيح . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 477 )

في أن مطلق الظّنّ لا يصلح للتّرجيح وتعيين النتيجة المهملة

أقول : العمدة في الاعتراض على هذا الوجه ما أفاده ثانيا ؛ لأنّ ما أفاده أوّلا مضافا إلى رجوعه إلى منع الاطّراد كما هو واضح غير نقيّ عن الإشكال ؛ لإمكان أن يقول الخصم بأنّا لا نقول : بأنّ كلّما ظنّ اعتباره لا بدّ أن يكون مظنون الاعتبار
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 477 .