( 18 ) قوله قدّس سرّه : ( مع أنّ الوجه الثّاني لا يفيد لزوم التّقديم . . .
إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 476 )
هامش
( 1 ) قال سيّد العروة أعلى اللّه تعالى مقامه الشريف :
« الظاهر أنه أراد الأولويّة الشأنيّة لا الفعليّة ، لأنّ الأولويّة الفعليّة إنّما تتصّور لو كان الأمر دائرا بين التخيير بين الأخذ بأبعاض الظنون وترجيح الظنّ المظنون الحجّيّة إذ لا ريب حينئذ في أولويّة الأخذ بهذا البعض المظنون الحجّيّة ، بل تفيد هذه الأولويّة لزوم التقديم بناء على لزوم الأخذ بالمعيّن في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين .
وأمّا إذا قلنا إنّ التخيير بين أبعاض الظنون خلاف الإجماع كما هو مفروض المتن ، فالأمر يدور في مسألتنا بين الأخذ بالظنون المظنون الحجّيّة فقط أو الأخذ بالجميع ، والمفروض أنه على تقدير عدم ثبوت الترجيح يحكم بالتعميم جزما وأنّ الظنّ القائم على الحجّيّة لم يثبت اعتباره فلا بد من الحكم بالتعميم فأين الأولويّة الفعلية ؟ ! هذا .
ثم لا يخفى أن العبارة المذكورة لا تخلو عن حزازة وكان المناسب أن يقول :
« ففيه : ان الوجه الثاني مع أنه لا يفيد لزوم التقديم ، بل أولويّته أن الترجيح . . . إلى آخره » فتدبّر » . إنتهى . حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي : ج 1 / 621 .
* وقال شيخ الكفاية رضوان اللّه تعالى عليه :
« وذلك لأنّ الاهتمام في المقام إنّما هو بحصول الفراغ والبراءة عن تبعة التكليف المعلوم بالإجمال لا بإحراز المصلحة ، مع أن التدارك على تقدير المخالفة إنّما هو على تقدير أن يكون الأمر بسلوك الأمارة لأجل المصلحة في سلوكها لا للمصلحة في نفسه ، وتصوّره لا يخلو عن غموض وإشكال . . . إلى آخره » درر الفوائد : 156 .
* وعلّق الفاضل الكرماني على كلمة المحقق الخراساني قائلا :
« أقول : إذا كان التكليف الذي يطلب الفراغ منه لأجل إحراز المصلحة فتحصيل الفراغ منه بإحرازها أولى من تحصيله بما لا يحصل به إحراز المصلحة ، وإذا كان تدارك المصلحة -