تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
المنافاة لا يفرّق فيه بينهما ، إلّا أن مراده بيان حال الطّلب الإرشادي ؛ نظرا إلى التعليل بقوله : « لأن تأكّد الطّلب الإرشادي . . . إلى آخره » « 1 » . أو خصوص الاستحباب بحمل الرّواية على إرادة مرتبة خاصّة من الاحتياط وهي أعلى مراتبه وأوفاه « 2 » برعاية احتمال الواقع في جميع موارده ، وهذه أتمّ المراتب وأكملها . وتنزيل الدّين منزلة الأخ ربّما يعيّن هذا المعنى ؛ حيث إنه يقتضي كمال الاهتمام بشأنه وأن أيّ مرتبة من الاحتياط روعيت فهي في محلّها ، فتأمّل حتى لا يختلط عليك الفرق بين هذا المعنى والقدر المشترك وخصوص الوجوب في جميع الموارد وخصوص الاستحباب في جميعها ، فإنه لا يخلو عن غموض . ( 137 ) قوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : الجواب عن سائر الأخبار . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 81 ) أقول : أما عدم ظهور باقي الأخبار المذكورة بعد رواية « الأمالي » في وجوب الاحتياط - مضافا إلى ما عرفت ؛ من لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما لا يجب فيه الاحتياط اتّفاقا مع إبائها عن التخصيص كما لا يخفى لمن
هامش
( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) قال الفاضل الكرماني قدّس سرّه : « أعلى مراتب الاحتياط هو الاحتياط في موارد عدم وجوب الاحتياط كالإحتياط في الشبهة الموضوعيّة مطلقا والحكميّة الوجوبيّة التي اعترف الأخباري بعدم وجوبه فيها » إنتهى . الفرائد المحشّى : 211 .