تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
نعم ، لو اعتقد دخول الوقت وصلّى وشكّ بعد الفراغ في دخول الوقت وأن صلاته وقعت قبل دخول الوقت بتمامها أو بعده ، فربّما يقال بتعيّن الرجوع إلى استصحاب عدم دخول الوقت للحكم بوجوب الإعادة لولا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه لو قيل بجريانها في المقام ، وإن كان قد يمنع من الجريان في الفرض أيضا ؛ نظرا إلى كفاية احتمال وقوع العمل قبل الوقت في الفرض أيضا من جهة قاعدة الاشتغال فتدبّر . ثم إن تعليل وجوب الانتظار في الرواية - فيما استظهرناه من الشبهة الموضوعيّة في فقه الحديث - بالاحتياط ، يدل على عدم جريان استصحاب الزمان وإلا لم يكن معنى للتعليل المذكور كما هو ظاهر . ( 135 ) قوله قدّس سرّه : ( هذا كله على تقدير القول بكفاية . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 80 )
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه : « وإنّما حملها على غيرها فإن سقوط الشمس يتحقّق قبل ذهابها جزما فلا يجب انتظار ذهابها . ثم لا يخفى أن حمل الأمر بالاحتياط على الوجوب على هذا التقدير مبني على عدم حجّيّة الظّنّ بدخول الوقت وإلّا فلا يكاد يصحّ حمله إلّا على الاستحباب ؛ فإنّ الأمارات المتراكمة المفروضة في السؤال من تواري القرص وإقبال اللّيل وزيادة الليل ارتفاعا واستتار الشمس من النّظر وارتفاع الحمرة وأذان المؤذنين مفيدة للظّنّ جدّا » إنتهى . درر الفوائد : 212 . -