تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
هامش
- الصيد المفهوم من قول الرّاوي : سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فيكون المراد إذا أصبتم بمثل السؤال عن واقعة الصيد فعليكم بالاحتياط . والمراد بالاحتياط على الأوّل هو الاحتياط في العمل وعلى الثاني هو الاحتياط من حيث الفتوى : إمّا بكون المراد لزوم الفتوى بالاحتياط في مثل هذا السؤال أو الاحتياط في الفتوى ولو بالاحتياط إلى أن يسأل من أهل الذكر عليهم السّلام ، وعلى التقديرين لا يدخل ما نحن فيه - وهي الشبهة التحريميّة البدويّة - في موضوع الرّواية لعدم كونه مثلا لواقعة الصيد أو للسؤال عن حكمها لما قرّره قدّس سرّه : من أن واقعة الصيد إمّا من قبيل الشك في الأقل والأكثر الإستقلاليّين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالاتفاق لكون الشبهة وجوبيّة فيهما ، أو من قبيل الأقل والأكثر الإستقلاليّين الذي يرجع فيه إلى البراءة بالاتفاق لكون الشبهة وجوبيّة فيهما ، أو من قبيل الأقل والأكثر الإرتباطيّين الذين مرجعها إلى المتباينين على مذاق بعض من أوجب الاحتياط فيهما ، فأصل التكليف على التقديرين في الجملة محرز ، وما نحن فيه لم يحرز فيه تكليف أصلا ، مع أنّ الشبهة في واقعة الصّيد وجوبيّة وفيما نحن فيه تحريميّة . أقول : هذا مضافا إلى أنه لو كان المشار اليه هو السؤال عن حكم واقعة الصّيد فتصير الرّواية حينئذ أبعد عمّا نحن فيه منها على تقدير كون المشار إليه هو نفس واقعة الصيد ؛ لأن الكلام فيما نحن فيه ليس في وجوب الإفتاء بالاحتياط أو في حرمة الإفتاء ولو بالاحتياط » إنتهى . أنظر تقريرات المجدد الشيرازي قدّس سرّه : ج 4 / 71 . * وقال السيّد الفقيه اليزدي قدّس سرّه : « تقريب الإستدلال مبني على أن يكون المشار إليه بلفظ ( هذا ) واقعة الصّيد ويكون المراد -