ويتوجّه عليه - مضافا إلى لزوم ارتكاب التخصيص فيها بإخراج ما وافقنا الأخباري على عدم وجوب الاحتياط فيه كالشبهة الوجوبيّة مع كمال بعد التخصيص فيها - : بأنه لا معيّن لهذا الاحتمال ، ومجرّد احتماله لا يوجب رفع اليد عن مقتضى الأدلّة العقليّة والنقليّة القاضية بالبراءة فيما لا نصّ فيه ، مع أن الالتزام بمقتضى هذا الاحتمال لا يجدي الأخباري في شيء ؛ ضرورة أن مقتضاه المنع من البراءة فيما يمكن من تحصيل العلم فيه ولو نوعا ولا نضائق من القول بوجوب الاحتياط فيه ولا تثبت وجوب الاحتياط مطلقا .
ودعوى : الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، كما ترى .
ثانيهما : أن يكون المشار إليه نفس واقعة الصّيد على أبعد الوجهين فتدل بظاهرها على وجوب الاحتياط في كلّ ما كان مثلها ، فإن جعلنا الشك فيها من الشكّ في التكليف النفسي المستقل ؛ نظرا إلى رجوع الدوران فيها إلى الأقل والأكثر الاستقلاليّين ، فتدلّ بظاهرها على وجوب الاحتياط في كل ما كان من هذا القبيل مع التمكن من تحصيل العلم ولو نوعا ، من غير فرق بين الشبهة الحكمية الموضوعيّة في وجه ، والمقام ليس مماثلالها من وجهين :
أحدهما : انتفاء العلم بالتكليف فيه رأسا .
ثانيهما : عدم التمكن من تحصيل العلم فيه أصلا .
ومراده قدّس سرّه من دعوى الاتّفاق على عدم وجوب الاحتياط في الفرض : هو
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 589
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٨٩