تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
الأسئلة على الوجه الأوّل مما لا وجه له أصلا كما لا يخفى .
هامش
- من باب الاخبار - إنّما هو موكول إلى نظر العرف وهم لا يجعلون مثل ذلك التغاير منشأ لتبدّل الموضوع ، بل مع ذلك يحكمون بأنّ هذا هو الذي كان قبل ، ويتسامحون في ذلك التغاير ، فلا يبنون على مغايرة المجنون - إذا أفاق - له حال المجنون ، بل يقولون إنه حينئذ هو ، وكذا لا يبنون ولا يحكمون بمغايرة الصبي - إذا بلغ - له حال الصغر ، بل يحكمون باتحاد الموضوع بالنسبة إلى تينك الحالتين » إنتهى . أنظر تقريرات المجدّد الشيرازي : ج 4 / 62 . * قال الشيخ موسى التبريزي في ( الأوثق / 272 ) « الأمر بالتأمل إشارة إلى بقاء الموضوع في زمان الشك في محل الفرض بالمسامحة العرفية وإن كان مرتفعا بالمداقة العقليّة ولكون بلوغ الصبي وإفاقة المجنون عند أهل العرف من قبيل تغيّر حالات الموضوع لا من قبيل تغيّر نفس الموضوع » إنتهى . انظر الفرائد المحشّى : 205 . * وقال السيّد المحقّق اليزدي قدّس سرّه : « لعلّ وجهه منع عدم بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب فإن عنوان البالغ وإن كان مباينا لعنوان الصغير مفهوما إلّا انّ الموصوف بالعنوانين أعني ذات الشخص المتّصف بهما متّحد عرفا وهو المناط في موضوع الاستصحاب ؛ فإن شخص زيد مثلا بعد زمان بلوغه بساعة لا يعدّ مغايرا لنفسه بالنسبة إلى ما قبل بلوغه بساعة » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 126 . * وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج 1 / 355 ) : « لعلّه إشارة إلى ما يأتي في مسألة عدم حجّيّة الاستصحاب في الأحكام العقليّة من انّ المستصحب هو البراءة الثابتة في حال الصّغر بحيث يكون حال الصّغر ظرفا ، لا انّه جزء الموضوع ومناط الحكم » إنتهى .