تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
المراد بالجاهل المركب في الحكم القاصر منه ، وبالجاهل البسيط في الموضوع القسم الأوّل منه - مع فرض جريان يقتضي معذوريّته من حيث الحكم - انطبق
هامش
- الموضعين على الشك ولزوم خصوص تخصيص العلّة المشتركة على تقدير حمله على الغفلة فيهما ولزوم التفكيك فيه بينهما لو حمل على الغفلة في موضع التعليل وعلى الشك في الموضع الآخر فتدبّر . [ فالإشكال وارد فيها ] على كل حال وغاية ما يمكن ان يقال في دفعه : هو أن إرادة الغفلة في أحد الموضعين والشك في الآخر لا يوجب التفكيك في الجهالة بحسب المعنى فيهما ؛ فإنه من الجائز بل المتعيّن في استعماله في كلا الموضعين في المعنى العام الشامل للغفلة والشك لكن لما كان الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلّما يتّفق مع الالتفات اليه الشك فيه بخلاف الجهل بكونها في العدّة فإنه يتحقق غالبا مع الالتفات لكثرة أسبابه ؛ إذ المتعارف بحيث قلّ ان يتخلّف التفتيش من حال المرأة التي يريد أن يزوّجها ومعه من المستحيل عادة ان لا يصادف ممّا يورث التفاته إلى انّها في العدّة أم لا ، كما لا يخفى ، خصّ الإمام عليه السّلام الجاهل بالتحريم بالأعذريّة معللا بكونه غير قادر على الاحتياط ؛ نظرا إلى أنّ الغالب فيه الغفلة بخلاف الجاهل بالعدّة من دون اعتناء منه عليه السّلام بما يتّفق نادرا في الموضعين [ فلا ] تفكيك بحسب المعنى في الموضعين ، فافهم » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 201 . أقول : وأنظر توضيح الإشكال ودفعه أيضا في كلّ من حاشية فرائد الأصول للمحقق الهمداني : 158 - 159 . وكذا قلائد الفرائد : ج 1 / 325 ، وأجود التقريرات : ج 3 / 318 ، ونهاية الأفكار : ج 3 / 231 - 232 ، ومقالات الأصول : ج 2 / 175 .