هامش
- مصداق آخر أيضا لكنه في غاية الندرة بحيث كاد أن يلحق بالمعدوم فعلّل عليه السّلام أولويّة العذر هنا بعدم القدرة على الاحتياط ؛ لانحصار مورد الجهالة هنا في الغفلة لا لاستعماله إياها هنا في الغفلة حتى يلزم التفكيك مع أنه لا يعقل مع اطلاق الجهالة في السؤال بكلا شقّية وقوع الجواب بكونها أهون في الشقّ الثاني معلّلا بأني فرضت الجاهل فيه الغافل وهو لا يقدر على الاحتياط ؛ لكون ذلك بمكان لا يمكن نسبته إلى أحد منّا فكيف بالإمام عليه السّلام ؟ ! » إنتهى .
أنظر تقريرات السيد المجدد الشيرازي : ج 4 / 45 - 46 .
* وقال سيّد العروة قدّس سرّه :
« لا يحضرنا شيء في دفع الإشكال ، والالتزام بالتفكيك لا بد منه ؛ لأن الجاهل الغافل لا يقدر على الاحتياط مطلقا سواء كانت جهالته بحكم الحرمة أو بموضوع كونها في العدّة والجاهل الملتفت يقدر على الاحتياط في الجهالتين فتعليل أهونيّة جهالة الحكم بعدم القدرة معها على الاحتياط لازمه فرض الجاهل فيه غافلا وفرض الجاهل في موضوع العدّة ملتفتا وهذا هو التفكيك المستبعد .
ولعلّ في التفكيك : أن الغالب في الجاهل بالحكم هو الجاهل الغافل لأن الملتفت لا يجهل مثل هذا الحكم الواضح بين المسلمين بخلاف الجاهل بالموضوع فإنه قد يكون غافلا وقد يكون ملتفتا على حدّ سواء » إنتهى . أنظر حاشية فرائد الأصول : ج 2 / 97 .
* وقال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« هذا التخصيص موجب لورود إشكال على الرّواية على كل تقدير من لزوم كذب العلّة مضافا إلى تخصيص العلّة المشتركة بأحد المتشاركين على فرض حمل الجهل في -