تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
مورد المعذوريّة من حيث الحكم الوضعي مع مورد المعذوريّة من حيث الحكم التكليفي ، فافهم . ( 111 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد يستدلّ على المطلب أخذا من الشهيد . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 45 )

تقريب الاستدلال بصحيحة عبد اللّه بن سنان

أقول : الحديث ما رواه في « الذكرى » عن « الكافي » في « النوادر » في « المعيشة » بسنده « الصحيح » عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 1 » وقريب منه « صحيحة » أخرى لابن سنان عن أبي جعفر عليه السّلام عن الجبن . . . إلى أن قال : فقال عليه السّلام : « أخبرك عن الجبن وغيره كلّ ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » « 2 » . وتقريب الاستدلال بالصحيحة الأولى « 3 » كما في « شرح الوافية » للسيّد
هامش
( 1 ) الكافي الشريف : ج 5 / 313 ، باب « النوادر » - ح 39 ، وسائل الشيعة : ج 24 / 236 باب « حكم السمن والجبن وغيرهما » - ح 2 . ( 2 ) الكافي الشريف : ج 6 / 339 باب « الجبن » - ح 1 ، عنه وسائل الشيعة : ج 25 / 117 باب « جواز أكل الجبن ونحوه . . . » - ح 1 . ( 3 ) قال المحقق الأصولي الشيخ محمد هادي الطهراني قدّس سرّه : -