تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 67 ) قوله قدّس سرّه : ( وبالجملة : فالقول : بأنّه يكفي . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 568 ) أقول : ظاهر ما أفاده كون البراءة من أعداء الأئمّة عليهما السّلام معتبرا بالأصالة في الإيمان بالمعنى الأخصّ كما هو ظاهر بعض الأخبار « 2 » ، لا من جهة كونها من لوازم الولاية كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار . وفي بعض الأخبار بمضمون « من والانا فقد برئ من عدوّنا » « 3 » .
هامش
( 1 ) قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه بعد ذلك بأسطر : « وأمّا التديّن بالضروريّات ففي اشتراطه أو كفاية عدم إنكارها مع العلم بكونها من الدين وجوه أقواها الأخير ثمّ الأوسط » . * وعلّق عليه تلميذه الفحل السيّد علي القزويني قائلا : « ومن العجب ما في كلام شيخنا هذا . فأوّل ما يردّ عليه : عدم التغاير بين الوجه الأوّل والثاني ؛ فإنّ الإنكار عبارة عن عدم التديّن ، فعدمه بضابطة النفي في النفي عبارة عن التديّن إلّا أن يقال بملاحظة ثبوت الواسطة وهو التوقّف بمنع الملازمة ؛ لأن عدم التديّن بمعنى الإنكار أعمّ من التديّن والتوقّف ، وعدم استلزام الأعمّ للأخص ضروري . وثاني ما يرد عليه : أن ترجيح الوجه الأخير في معنى القول بأن إنكار ما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه واله وسلم المقابل للإقرار به غير مضرّ في الدين والإسلام وهو خلاف النص والإجماع » . إنتهى . أنظر تعليقة على معالم الأصول : ج 5 / 400 . ( 2 ) كما هو الحق الذي لا محيص عنه . ( 3 ) لم نجد حديثا بهذا المضمون وأنظر الكافي الشريف : ج 2 / 40 - ح 6 من باب -