. . . . . . . .
شرح
أيّهما الحقّ ، فقال عليه السلام : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت .
ومثل ما عن الكافي في الموثق عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره والآخر ينهاه كيف يصنع ، قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة حتّى يلقاه ، ثم قال : فيه . وفي رواية بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك .
ومثل ما في الاحتجاج في مكاتبة الحميري المعروفة إلى صاحب الزّمان عجّل اللّه فرجه بعد ذكر السّؤال عن التّكبير بعد القيام عن التّشهّد الأوّل واختلاف الأصحاب في ذلك الجواب في ذلك حديثان أمّا أحدهما ، فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التّكبير ، وأما الحديث الآخر ، فإنه روي إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية وكبّر ثمّ جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير والتّشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التّسليم كان صوابا ، وقد تقدّم في الجزء الثّاني من التّعليقة ما يتوجّه عليه من الإشكال ودفعه فراجع إلى غير ذلك .
ثانيهما ، ما دلّ عليه بعنوان التّقييد مثل ما في ذيل مرفوعة زرارة وسيمرّ عليك في باب التّرجيح ، فإنه خصّ التّخيير بما لا يكون أحدهما موافقا للاحتياط ومثل ما في الاحتجاج عن الصّادق عليه السلام ، قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فرد إليه ، فإنه خصّ التّخيير بزمان عدم لقاء القائم عجّل اللّه فرجه وهو زمان غيبته كما هو الظّاهر ، أو مطلق الإمام عليه السلام على أضعف الوجهين والاحتمالين ، لأن جميع الأئمّة عليهم السّلام قائمون بالحقّ .
ومثل ما في العيون عن الرّضا عليه السلام أنّه قال عليه السلام : في حديث طويل فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فأعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا ، أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في