. . . . . . . .
شرح
مع القطع بكذب الشّرط ، فإذا كان هذا حال ما يقطع بجزئيّته ومانعيّته فكيف بحال المشكوك هذا مع أنّه لو فرض احتمال مدخليّة المشكوك في ترتّب الأثر على الجزء ، بمعنى كونه مشروطا به لسرى الشّك اللّاحق إلى أصل المتيقّن على ما عرفت ، فإن قلت : من معاني الصّحة إسقاط الإعادة وهو مما يقبل الاستصحاب ، وإلّا لزم عدم إعادة الأجزاء السّابقة في صورة ترك الجزء عمدا ، أو إيجاد المانع كذلك وهو خلاف الإجماع ، بل الضّرورة ، فإذا شكّ في مانعيّة شيء فيستصحب هذا المعنى . قلت : الصّحة بهذا المعنى من لوازم الصّحة بالمعنى الأوّل ، لأنّ موافقة الجزء للأمر المتعلّق به يلزمها سقوطه ضرورة اقتضاء كلّ أمر للأجزاء بالنّسبة إليه فإعادة الأجزاء لا يمكن أن يستند إليها بعد فرض تحقّقها على وجهها .
نعم قد يجب إعادتها من جهة وجود القاطع لها حسب ما ستقف عليه في المقام الثّاني .
فإن قلت : بناء على ما ذكرت يلزم عدم عروض البطلان للأجزاء السّابقة بعد فرض وجودها على الوجه المطلوب أصلا إلى يوم القيامة ، مع أن من المعروف في النّص والفتوى إطلاق المبطل على كثير من الأمور ولا يمكن أن يعتبر نسبة البطلان إلى الصّلاة حيث إنّ المفروض عدم وجودها .
قلت : نلتزم بذلك فيما لا يكون البطلان من جهة وجود القاطع الرّافع للاتّصال المعتبر عند الشارع بين الأجزاء ومعنى بطلان الأجزاء السّابقة هو عدم حصول الكلّ على تقدير انضمام سائر الأجزاء إليها من جهة عدم انضمام تمام ما يعتبر فيه إليها فليس النّقض من جهتها ، بل من جهة غيرها فنسبة البطلان إليها حقيقة مبنيّة على التّسامح ، وأما إعادتها حينئذ فإنّما هي من جهة حصول قدح في أصل المادّة من جهة وجود المانع الّذي اعتبر عدمه فيها فتدبّر . هذا مجمل القول بالنّسبة إلى المقام الأوّل .