شوال إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأولية غده لشهر آخر ، فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر .
وكيف كان فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي بحيث يعد آثاره آثارا لنفس المستصحب .
وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة بجريان السيرة ، أو الإجماع على اعتباره هناك مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل ، أو المسح لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل ، وفيه نظر ( 1 ) :
الأمر السابع :
لا فرق في المستصحب بين أن يكون ( 2 ) مشكوك الارتفاع في الزمان
شرح
( 1 ) وجه النّظر ظاهر ، لأنّ دعوى السّيرة مع الالتفات والشّك على عدم الالتفات من دون فحص من الكلّ في جميع الأزمنة ممنوعة كدعوى الإجماع القولي من العلماء مع عدم عنوان المسألة في كلماتهم ، بل هي أولى بالمنع كما لا يخفى . نعم يمكن القول بعدم الالتفات بدعوى كون الواسطة خفيّة بناء على ما بنى الأمر عليه شيخنا دام ظلّه العالي من اعتبار الاستصحاب فيما علم كون الواسطة فيه خفيّة . نعم على القول باعتباره من باب الظّن تعيّن المصير إليه من دون حاجة إلى الفحص نظرا إلى كون الشّبهة في الموضوع ، وإن كان سؤال الفرق بينه وبين نظائره متوجّها .
( 2 ) من الواضحات الّتي لا ينبغي الارتياب فيها عدم الفرق في جريان الاستصحاب ، بل عدم تعلّقه بعد فرض إحراز ما يعتبر في تحقّق الاستصحاب موضوعا في زمان الاستصحاب وهو القطع بوجود الشّيء في زمان والشّك في وجوده في زمان آخر