تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وأمّا القسم الثاني : أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم والكتابة والمشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم ، فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا نظير ما ذكرناه في نفس الزمان فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا والشك في بقائه لأجل الشك في قلة أجزاء ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها . ودعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام والأصل عدمه المستلزم لارتفاع القدر المشترك فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر السابق مدفوعة بأن الظاهر كونه من قبيل الأول تلك الأقسام الثلاثة ، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدها شيئا واحد وفردا من الطبيعة لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود فرد منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه . والحاصل : أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل لا جزئيا من الكلي هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للموجود الأول كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي وما نحن فيه من هذا القبيل ، ثم إن الرابطة الموجبة لعد المجموع أمرا واحدا
شرح
على جريان الاستصحاب في الزّمان بناء على الدّقة ، لكنه مع ذلك لا أولويّة في البين ، مضافا إلى عدم وجود قائل بهذه المقالة ظاهرا .