إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى .
وحينئذ فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة بما في المسالك : « من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط ، وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما » .
وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة ، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة واللّه العالم .
قد تمت الكتاب بعون الملك الوهاب وبإعانة جناب المستطاب ميرزا محمد هادي سلمه اللّه طالقاني الأصل وطهراني المسكن بيد أقل الطلاب . . .
تحريرا في شهر ذي حجة الحرام سنة 1267 .
وقد كتب المصنف عليه الرحمة في الهامش بسم اللّه الرحمن الرحيم قد قوبل بنسخة صححها بيده الجانية العبد الأحقر مرتضى الأنصاري وفي أدناه نقش خاتمه الشريف .
لا إله إلا اللّه الملك الحق المبين عبده مرتضى الأنصاري .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 263
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٦٣