. . . . . . . .
شرح
قدس سره في الكتاب : ( فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه ) مبنيّ على الفرض ، والغرض أنه لا يلاحظ مقتضى الأصل في الشكّ في الشرطيّة في هذا القسم أصلا ، بل يتبع حكمه حكم الشكّ في التكليف النفسي فتدبّر .