تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 947

مساهمون:

ص٩٤٧
التساقط والتحالف اه وقد ذكرنا انه الصق بالثاني فلا يصحّ قول المصنّف ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره ولو فرضنا توجّه ايرادى المحقق القمّى ره على الفرض الاوّل الّذى ذكره الشّهيد ره لم يصح قول المصنّف أيضا لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمّى ره بل لا بد ان يقول لم يرد عليه بعض ما ذكره المحقق القمّى ره وهو الايراد الاوّل لتوجه مثل الايراد الثّانى عليه وان لم يورده عليه كما اعترف به الأستاذ في مجلس البحث وكيف كان فعبارة المصنف أيضا لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتامّل فيما ذكرنا قوله التمثيل بها يعنى بالصّورة الثانية قوله مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات ففي البينتين يحكم بالتضيف ويؤخذ بنصف قيمة كلّ منهما وفي الثلث يؤخذ بثلث قيمة الكلّ وفي الأربع بربعها وهكذا قوله المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين لانّ مدلول احدى البينتين كون تمام الدار لزيد مثلا ومدلول البيّنة الأخرى كون تمامها لعمرو مثلا فالحكم بالتضيف مخالفة قطعية لمقتضى الدليلين وانما قال مخالفة عملية لمقتضى الدليلين لعدم استلزامه مخالفة قطعية عملية للواقع لاحتمال كذب البينتين ويكون الحكم في الواقع التضيف ولا يكون مخالفة التزامية قطعية للواقع أيضا لما ذكرنا سواء كان ما شهدا به نصّا في الدلالة على المراد بحيث لا يحتمل ارادتهما غيره أو كان ظاهرا في ذلك قوله لأنّ الدليل الواحد لا يتبعّض في الصّدق اه تعليل لقوله المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين سواء في ذلك كون الصّدق والكذب بمضي مطابقة ظاهر الكلام للواقع وعدم مطابقته له أو بمعنى مطابقة المراد وعدم مطابقته له والمراد عدم امكان التبعّض في الصّدق والكذب بحسب الواقع لا بحسب الظاهر وترتيب الآثار فيه لئلّا ينافي ما سيأتي من امكان التبعيض في التصديق وترتيب الآثار في مرحلة الظاهر مطلقا في البيّنات والاحكام قوله ومثل هذا غير جائز في أدلة الاحكام الشرعيّة امّا لأنّ الجمع في ادلّة الاحكام مبنىّ على تحكيم دليل الصدور على دليل العمل بالظهور ففيه طرح للظاهرين بالكلية من جهة دليل الصّدور لا انه يعمل ببعض مدلولى الظاهرين ويترك العمل ببعضها الآخر كما في البيّنات واما لانّ التبعيض في ترتيب الآثار والعمل بكلّ منهما في بعض مدلولها في الاحكام غير ممكن في جميع الموارد وما يمكن فيه ذلك كما إذا كان كل واحد من الدليلين عاما ذا افراد ففيه مانع سيأتي من عدم جواز المخالفة القطعية في الاحكام بخلاف الموضوعات واما لان المخبر به في الاحكام وهو قول الإمام ع كأنه امر بسيط غير قابل للتجزية بخلاف البينة فان اخبارها يرجع إلى الأخبار بان كل جزء من الدار مثلا للفلانى والوجوه الثلاثة مما يمكن ان يستخرج من الكتاب مع التأمل قوله على طبق مدلولهما يعنى المطابقي قوله غير ممكن مطلقا يعنى في الاحكام والموضوعات لفرض تعارضهما وتنافيهما قوله من حيث الحكم بصدقهما يعنى الحكم بصدور الخبرين وجعل صدور كلّ قرنية على ترك ظهور الآخر