الاخصّ فيجرى في ذلك حكم العموم والخصوص المطلقين لانّ العام الذي يكون افراده ؟ ؟ ؟ مثل المقام يكون مقدما على العام الّذى افراده أكثر كما تقرر في باب التعادل والترجيح وامّا دعوى عدم القول بالفعل فما لا مسرح لها بعد ملاحظة عمل العلماء كلا أو جلّا بالقرعة في موارد تكون مجارى للأصول العملية ومنه يظهران جعل النّسبة بين الاستصحاب والقرعة العموم والخصوص مطلقا بادّعاء شمول اخبار القرعة للشبهات الحكمية كما « 1 » قوله المصنّف غير مستحسن لما عرفت من عدم حجّية اخبار القرعة الا في موارد عمل العلماء كلّا أو جلّا ولا شكّ ان عمل العلماء كذلك مختص بالشبهة الموضوعيّة ومنه يظهر تقدم اخبار القرعة على ساير الأصول العمليّة غير الاستصحاب أيضا بل يمكن القول بتقدم القرعة على الأصول العمليّة على تقدير كونها من باب الأصل التعبّدى والأصول العمليّة من باب الظنّ فضلا عن العكس لأن موارد عمل العلماء بالقرعة ان كانت متطابقة مع موارد أحد الأصول تكون اخصّ وان كان لها موارد افتراق عن جميع الأصول كانت من المواضع النّادرة الّتى يحكم بجريان حكم العموم والخصوص المطلق فيها ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره في مواضع منها قوله نعم هنا وجه آخر أشرنا اليه للحكم بكونها كالخاص بالنّسبة إلى اخبار القرعة من حيث اختصاص موارد الصّحاح من اخباره وغيرها مما كان له مورد بالشبهة الموضوعيّة فلا يمكن حملها على الشبهة الحكمية ومنه يعلم أنه لا بد من التصرف في اخبار القرعة وان كان مبناها على الظنّ ضرورة استحالة تخصيص المورد كما هو ظاهر فلعلّ ما افاده من الاعميّة بقول مطلق فبنى على هذه الملاحظة انتهى كلامه دفع مقامه هذا مع أن التحقيق ان موارد عمل العلماء كلّا أو جلّا بالقرعة خارجة عن موارد الأخبار الصّحاح من الاستصحاب وغيره من الأصول فلا يكون بينهما تعارض في الموارد المزبورة أصلا فيعمل باخبار القرعة في غير الموارد المزبورة من غير اشكال أصلا مع أنه على تقدير عمل العلماء بالقرعة في الموارد الخاصة التي وردت الأخبار الصّحاح من الاستصحاب وغيره فيها كالشكّ في الحدث بعد الوضوء وفي النجاسة بعد طهارة البدن واللّباس والجبن الّذى يحتمل وقوع الميتة فيه وغير ذلك يعمل بالاستصحاب وغيره فيها لعدم جواز اخراج المورد من العام فيعمل باخبار القرعة في غيرها بلا اشكال واللّه العالم باحكامه وامنائه الكرام قوله نعم القرعة واردة على اه لانّ موضوع البراءة هو عدم البيان وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب وموضوع أصل التخيير هو التحيّر وكلّها ترتفع بحكم الشّارع في مرحلة الظاهر بالرّجوع إلى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا ولا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع وكلّها ترتفع بحكم الشّارع في مرحلة الظاهر بالرّجوع إلى القرعة لان اخبار القرعة تكون بيانا ولا يحتمل العقاب مع حكم الشّرع بالقرعة ويرتفع التحير أيضا ولو ببيان الحكم الظّاهرى ولو عموما وقد أسمعناك في باب البراءة والاشتغال بان موضوع أصل البراءة إذا كان هو عدم البيان ومدلول اخبار الاحتياط هو وجوب الاحتياط في صورة احتمال التحريم يكون اخبار الاحتياط واردة على أصل البراءة كما انّه إذا كان مدلول اخبار الاحتياط
هامش
( 1 ) فعلى