تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 867

مساهمون:

ص٨٦٧
وعدمه فيجرى في الثاني دون الاوّل اختاره في باب الضّمان وفي آخر كتاب الإجارة على ما علمت ذلك كلّه ويفهم منه مذهب ثالث في باب الاقرار على ما سيأتي نقله قوله ليس مدّعى الصّحة أصل يستند اليه اه المراد بالأصل الأصل العملي غير اصالة الصّحة والمراد بالظّاهر هو أصل الصّحة بناء على كونه من باب الامارات أو المراد بالاوّل هو الأصل المذكور على التعبّد أو الاعمّ من الأصل المزبور على التعبّد وبالثاني هو الأصل المذكور بناء على الظنّ قوله لانّ الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا يفهم من هذا انّ المتعاقدين إذا كانا كاملين يجرى اصالة الصّحة ولو كان النّزاع في أحد الركنين الآخرين اعني العوضين وقد اعترف بهذا الظهور في جامع المقاصد على ما عرفت مع أنه صرّح مكرّرا بعدم جريان أصل الصّحة مع عدم استكمال الأركان سواء كان الشكّ في أحد المتعاقدين أو في أحد العوضين قوله حيث صرّح المحقق الثاني والعلامة اه الأقوال في المسألة مختلفة متعدّدة منها الرّجوع إلى اصالة الصّحة مطلقا سواء كان الشكّ في الأركان من المتعاقدين أو العوضين أو في غيرها وهو ظاهر المشهور واختاره العلّامة والمحقق الثاني فيما عرفت من كلامهما ومنها التوقف من دون ترجيح في مسئلة ادّعاء الصّبوة أو الجنون واختاره العلامة فيما عرفت من كلامه قيل ومثله ما في التذكرة والدّروس من ذكر الاحتمالين من دون ترجيح وكذلك التحرير حيث استشكل فيه وقد استشكل في باب الاقرار في الدّروس وجامع المقاصد ومنها الفرق بين الشكّ في كمال المتعاقدين وبينه في صحّة أحد العوضين وفي طرو المفسد بعدم جريان اصالة الصّحة في الاوّل وجريانه في الثاني وهو ظاهر قول العلامة في باب الضّمان من القواعد والتذكرة ومنها عدم جريان اصالة الصّحة في صورة الشكّ في استكمال الأركان وجريانه في صورة الشكّ في طرو المفسد واختاره في مواضع من جامع المقاصد على ما عرفت وقد عرفت اضطراب كلمات العلّامة في القواعد وكذا المحقق الثاني في جامع المقاصد قوله بين من عارضها باصالة اه وهو العلامة في القواعد في ما لو ادّعى الصغر أو الجنون في حال البيع قوله وبين من ضعف وهو المحقق الثاني في شرحه حيث جزم بالرّجوع إلى اصالة الصّحة وبتقدمها على اصالة عدم البلوغ ونحوه قوله وقد حكى عن قطب الدين حكاه في مفتاح الكرامة عن الشّهيد عن قطب الدّين العلامة الرّازى الّذى قد تلمذ عند العلامة على الاطلاق وقد حكى في جامع المقاصد عن الشّهيد أنه قال بمثل ما قال العلّامة قد عارض اصالة الصحة باصالة عدم البلوغ وأبقى البراءة سليما عن المعارض قوله ولذا لو شكّ المكلّف يفهم من كلامه ان الحمل على الصّحة في هذه الصّورة اجماعى ليصلح للرد عليهم والّا فيمكن عدم تسليم العلامة والمحقق الثاني للحمل على الصّحة في هذه الصّورة أيضا قوله ولو قيل إن ذلك اه يعنى لو قيل إن الحمل على الصّحة من جهة انّ الشكّ في الطرف الآخر
إيضاح الفرائد — صفحة 867 | السيد محمد التنكابني