تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
فشكك ليس بشيء قوله وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع هذه الرّواية صحيحة على قول العلّامة في المنتهى والمجلسي في البحار والشهيد الثاني في محكى الرّوض وصاحب الجواهر فيه وفي شرح الارشاد فيه تامّل لانّ في الطريق أحمد بن محمّد عن أبيه ولعلّه ابن محمّد بن عيسى ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه قوله وفي المؤلّفة كلّ ما شككت فيه اه هذه موثقة محمّد بن مسلم لابن بكير الواقفي الثقة بل المجمع عليه المذكورة في زيادات سهو التهذيب كما قيل وفي الوسائل وعن حسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو وفي المنتهى ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع كلّما شككت فيه مما قد مضى اه فما في الجواهر من نسبة الخبر إلى الصّحة كأنه سهو منه أو من الناسخ وليس فيها ولا إعادة عليك بعد قوله فامضه كما هو وهو ثابت في الجواهر قوله وفي موثقة ابن أبي يعفور اه في البحار عن السّرائر ممّا اخذ من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع إذا شككت في شيء من الوضوء اه وفي آخره انما الشكّ إذا كنت في شيء ولم تجزه بالواو وفي الرجال عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي روى عن أبي عبد اللّه ع وأبى الحسن ع ثم وقف على أبى الحسن ع وقال النجاشي انه كان ثقة ثقة عين وكان واقفيا ومنه ظهر وجه كون الرّواية موثقة قوله وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد اه استفادة العموم من الرّواية الأولى من جهة دلالة قوله ع فقد دخل حائل على العلية وانّ المناط وجود الحائل سواء كان خروج الوقت أو الدخول في فعل الغير ولا يخفى الاشكال في الاستفادة المزبورة واما استفادة العموم من الرواية الثانية فلأجل زعم كونها في مقام اعطاء الضّابطة والقاعدة الكلّية فلا يختصّ بالصّلاة والطهور وهي أشد اشكالا ولكن استفادة العموم من قوله ع هو حين يتوضّأ اذكر منه اه لعله لا باس به لأن هذه العلّة موجودة في جميع صور الشكّ بعد التجاوز والدخول في الغير وفيه تعليل بالصغرى فلا بد فيه من أن تكون الكبرى المطوية مسلمة والا لما حسن التعليل بالصّغرى ضرورة عدم انتاج الصغرى بدونها قوله وقوله ع فيمن شكّ في الوضوء اه هو حسن بكير بن أعين على ما في الجواهر قوله ولعل المتتبع يعثر على أزيد قيل منها ما في ذيل صحيحة زرارة فإذا قمت عن الوضوء وفرغت عنه وصرت في حال أخرى في الصّلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب الله لا شيء عليك ومنها ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الصّادق ع رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال بمضي على صلاته ولا يعيد وأنت خبير بانّها ليسا من الأخبار العامّة فلا وجه لذكرهما في هذا المقام قوله ان الشكّ في الشّيء ظاهر لغة وعرفا اه قد يقال بأنه لا تعارض بين الأخبار من جهة ظهور بعضها في الشكّ في أصل الوجود وبعضها الآخر في الشكّ
إيضاح الفرائد — صفحة 836 | السيد محمد التنكابني