تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
في حيوة رسول اللّه ص وبعده ولم تسئل المسلمين على ما ادّعوه شهودا كما سألني على ما ادعيت عليهم فسكت أبو بكر الحديث قوله مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الأمارات الظنية اه قد ضرب قوله وان جعلناه من الأمارات الظنية والظاهر صحته لتقدم اليد وان كان أصلا على الاستصحاب ولو كان امارة لكونه اخصّ فلو لم يعتبر لزم لغوية جعله مع لزوم المحذور السّابق وهو اختلال النظام قوله وان شئت قلت إن دليلها اخصّ اه كون دليل اليد اخصّ من جهة جريان استصحاب بقاء ملك الغير في بعض موارد اليد واستصحاب عدم تحقق الملك في بعضها وح فلا بد من حمل الكلام السّابق على كون دليل اليد عام اخصّ بالنّسبة إلى دليل الاستصحاب وان كان بينهما عموم من وجه الا ان مورد الافتراق من جهة اليد قليل في الغاية فتقدم عليه لذلك ويمكن حمل هذا الكلام على هذا المعنى والكلام السّابق على كون النّسبة بين دليلي اليد والاستصحاب عموما وخصوصا مطلقا وان تقدمه عليه لذلك إذ الخاص ولو كان أصلا يقدم على العام ولو كان دليلا وهذا المعنى هو الّذى بينا عليه في الحاشية السّابقة وحكمنا من جهته بصحّة اثبات كلمة وان جعلناه من الامارات الظنيّة فتدبّر قوله والغلبة انّما يوجب الحاق المشكوك بالغالب لا يخفى انّ الغلبة الاخصّ إذا كانت على خلاف الغلبة الاعمّ تمنع من حصول الظن منها بالالحاق إلى الغالب والبينة أولى منها في ذلك والظاهر أن تقدم اليد عليها من باب الورود لا الحكومة قوله حال اصالة الحقيقة في الاستعمال فالاستعمال وان كان علامة على الحقيقة عند السيّد قدس سره وظاهرا فيها امّا إذا كانت هناك امارة للمجاز وقرينة عليها تقدم عليها لكون الظّهور فيها أقوى بل الامر في اصالة الحقيقة عند المشهور أيضا كذلك تقدم امارات المجاز عليها على تقدير كونها نصة أو اظهر ولذا يقدم ظهور يرمى في قوله رايت أسدا يرمى على ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس وأشار إلى ذلك بقوله بل حال مطلق الظاهر والنصّ والأولى ان يقول بل حال مطلق الظاهر مع النص أو الأظهر وانّها تركه لوضوحه قوله هو حين يتوضّأ اذكر منه حين شكّ فانّه يدلّ على كون منشأ اعتبار اصالة الصحّة ظهور حال المسلم في عدم تركه لما يكون مكلفا بفعله وعدم فعله لما يكون مكلّفا بتركه قوله روى زرارة في الصّحيح رواه في الوسائل عن محمّد بن حسن عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قلت لأبى عبد اللّه رجل شكّ في الاذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شكّ في الاذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شكّ في التكبير وقد قرء قال يمضى قلت شكّ في القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شكّ في الرّكوع وقد سجد قال يمضى ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء وفي البحار