تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قد ادّعى في الوسائل تواتر الاخبار الدالّة على ذلك ومعه لا يضرّ ضعف السّند قلت القدر المسلّم التواتر الإجمالي وهو لا يفيد مع عدم دلالة الجميع وان دل بعضها وامّا التواتر المعنوي فهو ممنوع الّا بالمعنى الّذى سيذكر من رجحان الاحتياط والتواتر اللفظي اشدّ منعا قوله اعتبار سند النبوي اه وفي القوانين ما يدلّ على عدم سلامة سند النبوي عنده حيث قال وفيه بعد سلامة السند اه فلعلّ مقصود المحقق الجواب على تقدير التسليم ويؤيّده حكاية الوسائل لهذا الخبر مرسلا قوله لمنع كون المسألة اصوليّة فإنه حكم كلّى ظاهري متعلّق بفعل المكلّف كالقواعد الكلّية في الفقه مثل أوفوا بالعقود وغيره غاية الأمر ان هذا الحكم الكلّى ظاهري ثابت في مورد الشكّ بخلاف مثل أوفوا بالعقود فإنه حكم كلّى واقعي في الموضوع الواقعي نعم ما سيذكره في باب الاستصحاب في الحكم الكلّى من انّه داخل في المسألة الاصوليّة من جهة ان اجرائه مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد لابتنائه على البحث عن الدّليل الّذى لا يتأتى الّا في المجتهد يدلّ على كون مسئلة البراءة والاحتياط في الشبهات الحكميّة أيضا مسئلة أصولية فما ذكره هنا لعلّه مناف له وسيجيء شرح ذلك إن شاء الله اللّه قوله يمكن دعوى تواتره هذا مع أنه لا يجتمع مع قوله مع ضعف السّند في الجميع كما أشرنا ممنوع نعم رجحان ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره لكنه لا ينفع الاخبارى قوله ثم منع عدم اعتبار اخبار الآحاد اه لأن الدليل الدالّ على حجّية خبر العادل ووجوب تصديقه يشمل الاحكام الاصوليّة والفقهيّة نعم لو كان المستند الاجماع أو السيرة أمكن ادّعاء اختصاصهما من جهة لزوم الاخذ بالقدر المتيقن بالمسائل الفقهيّة وعلى تقدير الشكّ في حجيّته في مسائل الأصول يرجع إلى اصالة عدم الحجيّة قوله فيه ان الالزام من هذا الأمر اه يعنى انّ ما فيه ريب وشك غير معلوم حكمه واقعا وظاهرا فاللّازم تركه فإذا علم من قوله ص دع ما يربيك اه وجوب تركه فالالزام به من جهة هذا الامر لا يكون فيه ترتيبه لفرض معلوميّة حكمه من جهة الامر المزبور

[ الرابعة اخبار التثليث المروية عن النبي وبعض الأئمة عليهم السلام ]

قوله وقوله انما الأمور ثلاثة عطف على الامر بالاخذ قوله قال رسول اللّه حلال بيّن مبتداء لقوله ففي مقبولة ابن حنظلة بتأويل هذا الكلام ومثله في التأويل لا إله إلّا كنز من كنوز الجنّة ولا إله الّا اللّه كلمة الاخلاص ومن هذا القبيل كثير قوله وجه الدلالة ان الامام ع اه يعنى انّ الامام ع امر بترك الشاذ التبادر والأمر حقيقة في الوجوب وهو داخل في الامر المشكل في كلام الامام ع وفي الشبهات في كلام الرسول من جهة انّ