فعدم الاعتناء من جهة قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا من جهتهما مع أن المسألة ليست معنونة في كلمات العلماء فكيف يدعى الاجماع عليه والتمسّك بالسّيرة أيضا لا معنى له لأنّها موقوفة على احراز عدم كونها من باب المسامحة وقلة المبالاة فلا عبرة بسيرة العوام مع احتمال ذلك فيها مع أنه يشترط فيها القطع بوصولها إلى زمان الإمام ع والقطع برضاه عليه السّلام وانّى له باثبات ذلك قوله فلا بقدح في جريان استصحاب حياته يعنى يجرى استصحاب الحياة إلى زمان الشكّ ويترتب عليه آثارها الشرعيّة بلا واسطة لا آثار تأخّر موته عن زمان الشكّ قوله لا احكام حدوثه يوم الجمعة إذ ترتب احكامه موقوف على الوجود الواقعي له أو الوجود الجعلى والاوّل غير معلوم لفرض الشكّ فيه والثاني منتف لعدم كونه موردا للاستصحاب كما هو المفروض مضافا إلى عدم امكان كونه موردا له لعدم الحالة السابقة نعم يتم ذلك على القول بالأصل المثبت قوله وقد عرفت حال الموضوع الخارجي يعنى انه داخل في الأصل المثبت الممنوع منه قوله في الزّمان المتأخر يعنى كما أنه لا يترتب عليه احكام « 1 » في الزمان المتأخّر لفرض كون وجوده مساوقا لحدوثه ح قوله في زمان من الزمانين « 2 » الّذين علم بحدوث الكرّية مثلا في أحدهما وشكّ في المعين منهما مثل يوم الخميس ويوم الجمعة قوله بماءين مشتبهين اى ماءين مشتبهين بالمضاف لا الماءين المشتبهين بالنجس فان القطع بالطهارة حاصل في الأول لا في الثاني ويمكن على بعد ان يكون المراد ماءين مشتبهين بالقلة والكثرة يعنى ان الحكم فيهما كذلك مطلقا لأن طهارته متيقنة في الفرض المزبور فح يكون ما ذكر تمثيلا لا تشبيها قوله وحكمه التساقط اه ومع عدم ترتب الأثر على واحد منهما لا مجرى لواحد منهما ومع ترتب الأثر لواحد دون الآخر يجرى دونه لكن الحكم بالتساقط مع ترتب الأثر على كلّ واحد منهما انما يكون مع عدم حكومة أحدهما على الآخر والا فيجرى الحاكم دون المحكوم وسيجيء تفصيل ذلك في باب تعارض الاستصحابين قوله في مقام يتصوّر التقارن كما إذا احتمل التقدم والتأخر والتقارن جميعا فإذا علم بتقدم أحدهما على الآخر لا يمكن الحكم بالتقارن كما هو واضح قوله امرا وجوديّا اه فيكون الأصل مثبتا غير حجّة قوله باصالة عدم وجوده فيترتب عليه احكام عدم وجوده في تاريخ ذلك الآخر لا احكام التأخر قوله فيقال الأصل بقاء قلته وعدم كريته على تقدير مساعدة العرف على بقاء موضوع الاستصحاب المذكور وح فيترتب عليه الحكم بنجاسة الماء المذكور وان نوقش في الأصل المذكور يحكم بطهارة الماء المزبور من جهة قاعدة الطهارة قوله حكم أيضا باصالة عدم الملاقاة اه لكن لا يترتب على مجرى الأصل المذكور اثر شرعي لان الأثر وهو الطهارة في المقام مترتب على حصول الملاقاة بعد الكرية فقط على ما يراه المصنف أو على الأعم منه ومن حصولها في زمان الكرية على ما يراه صاحب الفصول ولعله الحق نعم على القول بالأصل
هامش
( 1 ) الحدوث
( 2 ) يعنى في زمان من الزمانين الّذين