للاستصحاب يترتب عليه كلا اللازمين الشرعيّين كما أنه إذا كان اللازم الآخر موردا للاستصحاب أيضا يترتب عليه الحكم بثبوته في مرحلة الظاهر لكنّها خارجان عن المفروض قوله فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعية اه نعم لو كان الأثر العقلي أو العادي ثابتا للاعمّ من الزوجيّة الواقعيّة والظاهرية مثلا وبعبارة أخرى الاعمّ من وجوب الاتفاق واقعا وظاهرا لترتب على استصحابها من جهة احراز الموضوع له بالاستصحاب لا لكونه مجعولا به لما قلنا من عدم قابلية وفي الحقيقة يرجع هذا إلى الاوّل من بعض الاعتبارات قوله دون العقليّة والعادية ودون آثارهما ولو كانت شرعيّة ودون المقارنات الاتفاقية للمستصحب والسر في جميع ذلك ان معنى التنزيل الأصلي التعبدي ترتيب اللّوازم دون المقارنات الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة وبلا واسطة لا مع الواسطة على ما عرفت قوله ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره اه لما ذكرنا من أن مفاد الاستصحاب ترتيب اللوازم الشرعيّة للمستصحب والملزوم ولو كان شرعيّا واللّازم معه لملزوم ثالث خارجان عنها ويستثنى من ذلك في الاستصحاب الموضوعي والحكمي ما لو ثبت من الخارج كون شيء ملزوما للاعمّ من اللّازم الواقعي والظاهري الثابت بالاستصحاب فإنه يحكم بثبوت الملزوم في الصّورة المزبورة لذلك لا لأنّ مفاد الاستصحاب جعل ذلك الملزوم فتدبّر قوله فيريدون به ان الأصل لا يثبت امرا في الخارج اه لا يخفى ان كلّ واحد ممّا ذكر من اثبات الأصل شيئا خارجيّا عقليّا أو عاديّا ليترتب عليه الآثار الشرعية لهما واثباته لملزوم ثالث وان كان شرعيّا ليترتب عليه هو وآثاره واثباته لما يكون لازما معه لملزوم ثالث وان كان أيضا شرعيّا ليترتب عليه هو وآثاره من الأصول المثبتة الّتى لا اعتبار بها فان أراد القوم ذلك أيضا فنعم الوفاق وان حصروه في القسم الاوّل فهو منظور فيه ويظهر من بعض العبائر بل ويشعر به عبارة المصنّف أيضا كون الأصل المثبت هو القسم الاوّل فقط عندهم قوله وحيث فرض عدم الوجود الواقعي يعنى عدم احراز الوجود الواقعي لأن المفروض الشكّ فيه في الزمان الثاني قوله والجعلى لعدم كون ذلك الامر الخارجي موردا للاستصحاب على الفرض والّا فلا اشكال في ترتب الاحكام الشرعيّة ح على تقدير استكمال الشرائط والأركان وهذه المسألة نظير ما هو المشهور اه التنظير انما هو باعتبار مناسبة ما وان الحكم انما يثبت لما هو الموضوع في الدليل المثبت له لا لما هو لازم أو مقارن له أو منتزع منه والفرق بين تنزيلى الاستصحاب والرضاع ان العنوان الملازم ليس الحكم له في النسب حتّى يثبت في الرضاع بخلاف الواسطة في الاستصحاب فان الحكم الشّرعى وكان ثابتا للواسطة في حال اليقين بالمستصحب وكم فرق بينهما وقد مرّ بعض ذلك قوله من أنه إذا ثبت بالرضاع عنوان اه كأم الأخ وأم الأخت وأخت الأخت وأخت
إيضاح الفرائد — صفحة 750
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٧٥٠