تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩
على الميتة لا على مجرّد عدم التذكية والحكم بخلافهما على التذكية لا على مجرّد عدم الموت حتف الانف وثانيهما القول بالأصل المثبت أو لأجل القول بإفادة الاستصحاب الظن الّذى يكون المثبت وغيره سواء في الحجية كما هو كذلك عند المشهور من القدماء والمتأخّرين إلى زمان والد الشيخ البهائي قدس سرهما فوجه الحاجة هو ما ذكرنا لا ما ذكره قدس سره وسنزيد ذلك توضيحا قوله مع أن الإباحة والطّهارة لا تتوقف عليه بل يكفى استصحابهما فيه انّا قد ذكرنا ترتب الحكمين المزبورين على التذكية عند السيّد قدّس سره بل عند المشهور وعليه فلا تجرى اصالة الإباحة والطّهارة على جميع الفروض لأنّه مع جريان اصالة عدم الموت حتف الانف واثبات التذكية بها والاغماض عن معارضتها باصالة عدم التذكية المثبتة للموت حتف الانف لا يجرى الاستصحابان لعدم جريان الاستصحاب الحكمي مع جريان الاستصحاب الموضوعي وقد سلف تحقيقه وسيجيء أيضا وكذلك إذا لم يجر الأصل المزبور أو تعارض هو وأصل عدم الموت حتف الانف لعدم جريان الاستصحاب الحكمي مع الشكّ في الموضوع بل لا بدّ من الرّجوع إلى القاعدة بعد التعارض والتساقط وهذا واضح إن شاء الله اللّه قوله ان استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما الاحتمالات هنا ثلاثة كون الحكم بالحرمة والنجاسة مترتبا على مجرّد عدم التذكية كما هو المشهور وكونه مترتبا على الموت حتف الانف مع القول بالأصل المثبت وكونه مترتبا عليه مع عدم القول بالأصل المثبت ولا يخفى حكومة استصحاب عدم التذكية على استصحابهما على التقدير الأول وكذلك على التقدير الثاني وامّا على التقدير الثالث فلا حكومة لعدم جريان اصالة عدم التذكية الّتى هي أصل موضوعي ح والمفروض في كلام السيّد هو الاحتمال الثاني المبنى على الأصل المثبت اما الزاما أو اعتقادا لكن الشّأن في معرفة السيّد لتلك الحكومة وقد عرفت من كلام الوافية وغيره حكمهم بتعارض استصحاب عدم التذكية مع استصحاب الطهارة قوله فلو لا ثبوت التذكية باصالة عدم الموت اه قال شيخنا المحقق قدّس سره في الحاشية انه لا يخفى عليك انه لا يحتاج إلى احراز التذكية باصالة عدم الموت في الرجوع إلى الأصلين لانّ مجرّد اثبات عدم الموت المقتضى لعدم الحرمة والنجاسة بالأصل المعارض لأصالة عدم التذكية يكفى في الرجوع اليهما اه وفيه ان فرض التعارض كما ذكرنا مرارا انما هو في صورة كون الحلية والطّهارة مترتبتين على التذكية وخلافهما على الموت حتف الانف فلا تتم المعارضة الا على تقدير اثباتهما بالأصلين المتعارضين المتساقطين بعد التعارض ليمكن الرجوع إلى الأصل فالمقتضى لعدم الحرمة والنجاسة ليس هو عدم الموت حتف الانف بل التذكية هذا إذا أراد بالأصل القاعدة وامّا الاستصحاب فهو ساقط على كلّ تقدير