تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
والحجية في الثالث أشد غرابة وظاهره انه استصحاب في الحكم الشرعي وليس وانما المستصحب في المثال طلوع الشمس وبقاء النهار وفي الثاني الصغر وفي الثالث العقل وفي الرابع الحيض انتهى قلت المستفاد في هذا المقام من شارح الدّروس عدم حجّية الاستصحاب في الأمور الخارجية مطلقا كالرّطوبة واليبوسة وغيرهما وكذلك عدم حجّية الاستصحاب في الاحكام الجزئية مثل نجاسة الثوب أو البدن أو طهارتهما ويدل على ذلك تمثيله بما ذكر وقوله لا حجّية فيه بكلا قسميه وقد صرّح في مقام آخر بالاوّل قال قدّس سره في شرح قول الشهيد ره ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكلّ منهما بخلاف المشتبه بالنّجس والمغصوب في مقام رد كلام الشهيد الثّانى « 1 » فنقول أولا ان التمسّك باستصحاب وجود الماء المطلق غير جيد لأنه استصحاب في الأمور الخارجية لا الشرعيّة وحجية الاستصحاب فيها ضعيفة جدّا مع انّه معارض باستصحاب وجود الماء المضاف فالأولى ان يتمسك باستصحاب وجوب الطّهارة - قبل الانقلاب لينقلب الاستصحاب إلى الاستصحاب في الأمور الشرعيّة من دون معارض لكن هذا انما يصح في بعض الصّور لا مطلقا وفي بعض المقامات بعدم جريان الاستصحاب في النجاسة ولو في الشبهة الحكميّة قال قدّس سره في شرح قول الشهيد ولا يظهر باتمامه كرا بعد نقل الاستدلال على نجاسته مطلقا بان النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه ولانّ النجاسة سابقة على البلوغ فيستصحب إلى أن قال ويمكن المناقشة فيها بمنع حجّية الاستصحاب مطلقا ومنع عموم عدم زوال اليقين الأمثلة إلى آخر ما أفاد قوله نعم الظاهر حجّية الاستصحاب بمعنى آخر سيأتي بيان وجه المغايرة عند تعرض المصنف له قلت قد يظهر من بعض كلمات شارح الدروس عدم حجية استصحاب حال الاجماع مطلقا فلا بد من تقييد ما ذكره هنا بما ذكره هناك وقد عرفت ان صاحب المناهج نقل عنه وعن السّبزوارى انكار استصحاب حال الاجماع في محلّ الخلاف وهو في محلّه قال في شرح الدروس في ردّ الشيخ في المبسوط في مسئلة المضاف لكن قد مران التمسّك بالاستصحاب في أمثال ما نحن فيه مشكل إذ ثبوت أصل النجاسة فيه بالاجماع وهو مفقود في هذه الصّورة فيصير بمنزلة المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصّلاة إلى أن قال وبما قررنا ظهر لك ان القوة مع القول الثاني لعدم تمامية الاستصحاب قوله لو لم يتمثل التكليف المذكور قد تمسّك بقاعدة الاشتغال لاثبات الاستصحاب وليس مقصوده التمسّك باستصحاب الاشتغال كما قد يتوهّم قوله لم يحصل الظن بالامتثال مقصوده الظن المعتبر كما سيأتي الضريح منه بذلك عن قريب ضرورة عدم حجّية الظن المطلق عنده قوله فالامر اظهر سيأتي تعرض المصنف له قوله والمراد بالتعارض ان يكون اه يعنى انّ
هامش
( 1 ) واما في كلام الشهيد الثاني
إيضاح الفرائد — صفحة 670 | السيد محمد التنكابني