السابق كالرطوبة المرددة فانّها تحتمل أن تكون لولا فيمكن ان يكون مرادا من النقض بيقين آخر واما اليقين الذي هو سبب لحصول الشكّ في أصل وجود الرافع كالتحريك في الرواية فهو ليس بمحتمل كونه ناقضا بل هو أجنبي عن اليقين السابق بالمرة فلا يمكن كونه مرادا من قوله ع ولكن تنقضه بيقين آخر هذا ثم إن هنا كلاما لا يخلو عن مناسبة بالمقام وهو ان السيّد صاحب مفتاح الكرامة قدس سره في شرح القواعد في كتاب القضاء في مباحث اليمين في المسألة الّتى عنونها العلامة وهي انه لو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما اخرجه البحر وما اخرج بالغوص لمخرجه ان تركوه بنية الاعراض ذكر انه ناقش الفاضل الخراساني في الأصل الذي تمسكوا به في عدم جواز الاخذ من دون اعراض قال فيه نظر لانّ أصل الاستصحاب لا يقتضى سوى استمرار الحكم في مورد الاتفاق قلت الظاهر أن هذا خيرة أستاذ الكل في الاستصحاب وقد قرّر في محلّه ان ذلك لا يعرفه جميع الأصحاب انتهى فيحتمل ان يكون مراده عدم حجّية الاستصحاب في غير مورد البراءة والاشتغال الّذين هما من الأصول المسلّمة كما ستعرفه عن أستاذ الكلّ في شرح الدّروس ولكن هذا النقل غير معروف عن السّبزوارى ويحتمل ان يكون مراده عدم حجية الاستصحاب في غير الشكّ في وجود الرافع وهذا وان كان مطابقا لما نقله المصنف عن السبزواري لكنه غير مفهوم من أستاذ الكلّ فانتظر قوله حجة القول الحادي عشر وهو التفصيل بين ما ثبت استمراره إلى غاية فشك في وجودها أو في غائية الموجود منها بالشبهة المصداقية دون المفهومية وبين غيره بالحجّية في الاوّل دون الثّانى على ما حكاه المصنّف في مقام نقل الأقوال عن المحقق الخوانساري ره وقد عرفت الخلل في عبارته وستعرف خللا آخر في شرح قوله قلت فيه تفصيل قوله ما لفظه حجة القول قال قدّس سره في شرحه بعد نقل اختلاف العلماء في اجزاء الحجر الواحد ذي الجهات الثلث وان الأقوى الاجزاء لنا حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب منضمتين إلى الأصل حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة إلى آخر ما نقله المصنف ره قلت الرّواية الأولى هي ما رواه في التهذيب على ما حكى في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فانّه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها والرواية الثانية هي ما رواه في محكى التهذيب أيضا عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضّأ مرتين قوله لعدم صحة مستندهما لا يخفى ان الحسنة والموثقة حجتان عندنا على ما تحقق في باب حجية خبر الواحد فراجع قوله خصوصا مع معارضتهما قد يقال
إيضاح الفرائد — صفحة 668
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٦٨