تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
بان مداول الموثقة والحسنة عام أو مطلق وما تضمن المسح بثلاثة أحجار خاص أو مقيد فلا بد من الالتزام بالتخصيص أو التقييد وقد نقل عن الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك لاثبات التعارض بانّهما وردا في مقام التحديد الآبي عن التخصيص أو التقييد أو بان ما دل على اعتبار المسح بالثلاثة انما هو من جهة عدم حصول النقاء بالواحد في الأغلب لا من جهة حصر اعتبار خصوص الثلاثة مبدأ ويمكن ان يقال لا تعارض ولا تخصيص ولا تقييد في المقام من جهة كونهما مثبتين فيعمل بهما جميعا ويكون ذكر المقيد لعله للاستحباب ولعله يشير اليه ما في بعض اخبار ثلاثة أحجار من قوله جرت السنة بثلاثة أحجار ابكار ويتبع بالماء خصوصا بملاحظة الفقرة الأخيرة والتفصيل في محلّه قوله لا يبقى بحاله قال بعد ذلك والجواب عن الاوّل اوّلا بمنع ظهور الروايات في اعتبار العدد في الأحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدد الفعل لا تعدد الآلة كما يقال اضربه ثلاثة أسواط والمراد ضربه ثلث مرات ولو بسوط واحد وثانيا بمنع دلالتها على الوجوب إلى أن قال والجواب عن الثاني بمنع حجية الاستصحاب إلى أن قال اعلم أن القوم ذكروا إلى آخر ما نقله المصنّف ره قوله معين في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلا اه ويفهم مما سيأتي في كلامه بعد قوله والحاصل حجّية الاستصحاب فيما إذا ثبت استمرار الحكم إلى غاية معلومة عندنا مع الشكّ في وجودها فالمناط عنده في جريان الاستصحاب ثبوت الحكم إلى غاية يشك في وجودها مطلقا قوله بمجرد الشكّ في وجوده وذكر السيّد المحقق الكاظمي ره بعد نقل ذلك عنه وذلك كوجوب الصّوم المغيّى بالغروب وعدم التكليف المغيّى بالبلوغ والتكليف المغيّى بالجنون وترك العبادة المغيّى بالنقاء من الحيض وغير ذلك لكن ليس هذا في نسختنا من شرح الدّروس قال السيّد المحقق المزبور بعد نقل عبارته إلى ما سمعت قلت ما يظهر من كلامه من انحصار القسمة في الأقسام الثلاثة مع اندراجها في استصحاب الحال غريب اين اذن استصحاب حكم الاجماع واستصحاب حال العقل واستصحاب حكم النصّ والاستصحاب في الموضوع إلّا ان يكون فرض كلامه في الاثبات وفيما عدا الالفاظ ويدرج استصحاب حكم الاجماع وحال - النصّ في الاوّل من الوجهين الذين نفاهما فان المستصحب حكم شرعي لكن يبقى عليه ان التقسيم للمفصلين والمعروف من التفصيل في الفريقين حتى الأخبارية كما حكينا عن الحر الفرق بين استصحاب حكم الاجماع وما عداه وانه لا دخل لكون المستصحب حكما شرعيّا كالطّهارة وغيره كالرطوبة فيستصحبون فيهما عند الشكّ في عروض القادح ويعرضون عند الشكّ في قدح العارض ثم ما حكاه عن بعضهم من الحجية في الحكم الشرعي وعدمها في غيره اغرب ولعلّ الامر بالعكس ثم ما اختاره من عدم الحجّية في القسمين الاوّلين