تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
الشبهة حكمية ولا يكون هناك اطلاق يتمسّك به فلا بد من الرجوع إلى الأصول قوله من حيث إنه مركّب واحد كما هو أحد الاحتمالين في التكرار مدة العمران أمكن عقلا أو شرعا قوله لان ثبوت الوجوب لباقي الاجزاء اه يعنى لو توهّم امكان جريان الاستصحاب في القدر المشترك بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري وهو مطلق الوجوب مع ثبوته في السّابق في ضمن الاجزاء المعلومة فإذا شكّ في بقائه وارتفاعه بعد الاتيان بالاجزاء المعلومة يترتب عليه وجوب الاتيان بالجزء المشكوك ويحكم بكونه جزء في الظاهر نقول في دفعه انّ بقاء الوجوب المذكور بالاستصحاب لا يثبت وجوب الجزء المشكوك الّا على تقدير القول بالأصل المثبت قوله قد يورد النقص عليه ببعض ما عرفت اه وهو الايراد الاوّل والثّانى وامّا الايراد الثالث فهو مختصّ بالموقّت قوله دفع « 1 » على تسويته اه والاعتراض الّذى توهمه المتوهّم يمكن ان يقرر بوجهين الوجه الاوّل ان الفاضل قد قسم الامر إلى اقسام ثلاثة الموقت وكون الامر للتكرار وعدم كونه للتكرار سواء قلنا بأنه للمرة أو للطبيعة وهو الّذى بيّن حكمه بقوله والّا فذمة المكلّف اه وسوى في هذا القسم الثالث بين كون الامر للفور أو لعدمه مع انّه إذا كان للفور يكون داخلا في القسم الاوّل لا في القسم الثالث والوجه الثاني في ان التسوية في الحكم بين كون الامر للفور وعدمه غير صحيحة لان الامر إذا كان للفور كان من قبيل الموقت المضيق فلا تكون توسعة في وقت الفعل حتى يكون ثبوت الحكم في كلّ جزء من الوقت بنفس الامر وهما وجه ثالث لكلام المعترض سيأتي في كلام شارح الوافية تقريره وتثبيته ثم إن في قول المصنّف بنفس الامر دلالة على أنه فهم من كلام الفاضل التمسّك بنفس الامر في القسم الثالث أيضا وقد فهم السيّد الكاظمي الشارح للوافية ذلك أيضا لكن يفهم من كلام شيخنا المحقق قدّس سره في الحاشية عند بيان حكم الاقسام ان مقصوده التمسك بقاعدة الاشتغال لا بنفس الامر والظاهر هو الاوّل قوله ولا دخل له بمطلبه يعنى لا دخل للتوهّم المذكور بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب فليس مقصود المتوهّم اجراء الاستصحاب في صورة كون الامر للفور وكونه من قبيل الموقت المضيق وفيه ما سيجيء قوله وعلى الثاني فلا معنى للاستصحاب اه يمكن ان يكون مراد المتوهّم هو هذا القسم بان يقول هو كالموقت المضيق لا انه هو عينه وجه التشبيه هو تعيين الوقت في الجملة وعدم دلالة الامر على ثبوت الحكم في الزمان الثاني فيكون الحكم فيه مسكوتا عنه فإذا شكّ فيه فيجرى الاستصحاب ومقصود صاحب الوافية دفع التوهّم المذكور بأنه اشتباه لانّ الامر إذا كان للفور فهو اما من قبيل القسم الاوّل أو من قبيل القسم الثالث فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب على كلا التقديرين قوله وذكر بعض شراح الوافية اه هذا
هامش
( 1 ) اعتراض