تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
عبارة الوافية هو من غرائب الكلام إذ الشكّ قد يحصل في التكليف في الموقت كمن شكّ في وجوب اتمام الصّوم لو حصل له مرض في أثناء النهار مع الشكّ في انه هل يبيح له الفطر أم لا وكذلك في صورة الدلالة على التكرار وغيره وهو واضح انتهى ولا يخفى ان ما تعرض المصنّف ره له ولدفعه هو قليل من كثير مما أورده وعلى صاحب الوافية قوله وأورد عليه تارة الايراد الاوّل للسيّد المحقق الكاظمي مع ايرادات أخرى والثاني للمحقق القمّى مع بعض ايرادات أخرى والثالث للسيّد الصّدر مع ايرادات أخرى قوله لان كلامه في الموقت اه يعنى ان كلام الفاضل حيث ذكر انه يتمسّك بالامر لا بالاستصحاب انما هو إذا شكّ في خروج بعض الاجزاء الّتى للموقت بحيث يرجع الامر إلى التحقيق فيتمسّك به لدفع احتماله واما احتمال النسخ فهو احتمال ناش من رفع اليد عن الحكم الثابت في موضوع في الأزمنة المتأخرة بعد العمل أو بعد حضور وقته واين هو من التخصيص الّذى يشك في ارادته من أول الأمر من اللفظ وح فالايراد عليه بالشكّ في النسخ غير وارد عليه لخروجه عن محلّ كلامه وفيه ان كلام السيّد المحقق الكاظمي في مقام الايراد عليه بالنسخ وغيره لا ينحصر في خصوص الموقت كما عرفت مما نقلنا عنه بل في نفيه جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية ابتداء وانه لا يجرى الّا بتبعية الاحكام الوضعيّة من غير نظر إلى خصوص الموقت ومنه يظهر ان سوق ايراده عليه في مقام ذكر الموقت ليس بصحيح وظهران ما ذكره المصنّف في مقام رفع ايراده بقوله لان كلامه في الموقت اه لا يدفع الغائلة أصلا مضافا إلى امكان ان يقال بل قد قيل باحتمال ان مراد الفاضل عدم تصور الشكّ في الموقت الّا في مورد يتمسك فيه بالامر وح يتوجّه ايراد احتمال النسخ بأنه شكّ متعلق بالموقت مع عدم امكان التمسّك فيه باطلاق الامر نعم لو كان مراد الفاضل عدم تطرق شكّ في الموقت بحيث يرجع إلى الاستصحاب المصطلح لاندفع الايراد المذكور عليه من جهة ان اصالة عدم النسخ ليس منه قوله لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه الأولى جعل هذا وما سيأتي في قوله وبالجملة جوابين فحق العبارة في هذا المقام ان يقال لم يكن هذا من الاستصحاب أصلا لان التمسّك فيه بعموم الدليل وعلى تقدير كونه استصحابا فهو ليس استصحابا مختلفا فيه وكلامه انما يكون فيه حيث قال فظهر ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الا في الاحكام الوضعيّة لكن هذا انما يتم على تقدير كون الوصف احترازيا واما على تقدير كونه توضيحيّا فلا قوله ولو فرض الشكّ في حكم لم يثبت له من دليله اه قد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره بعد تصديق المصنّف ره في ان الشكّ في رفع الحكم الموقت رأسا