تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
مسكوتا عنه في الأصل والعكس فلا ينافي كونه داخلا في الحكم الشّرعى في الأصل وفي الأمور الخارجيّة في العكس لمناسبته لكليهما أو يكون المراد من نفس الحكم الشّرعى في القول الثالث هو الاعمّ من الحكم الجزئي ومن الأمور الخارجية في القول الرّابع هو الاعمّ والتعبير بالعكس بعد وضوح المقصود ممّا لا ينبغي الاشكال فيه قال في القوانين حجة القول بالحجية في نفس الحكم الشّرعى دون الأمور الخارجيّة هو منع حجّية الظنّ أو منع الظنّ ومنع دلالة الأخبار فإنه لا يظهر شمولها للأمور الخارجية إذ يبعدان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الّذى ليس حكما شرعيّا وان كان يمكن ان بصير منشأ للحكم الشّرعى بالعرض هكذا قرر المنع المحقق الخوانساري في شرح الدّروس قال وهذا ما يقال انّ الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به فأجاب عن ذلك وقال في عداد كلماته بل قال المحدّث الحرّ العاملي في كتاب الفصول المهمّة بعد ما ذكر فرقة من الأخبار الّتى ذكرناها أقول هذه الأحاديث لا تدلّ على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانما تدلّ عليه في موضوعاته ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطّهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الشمس أو غروبها أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما أو نحو ذلك كما هو ظاهر من أحاديث المسلمين وقد حققناه في الفوائد الطوسية أقول ويظهر ممّا ذكرنا حجّة القول بالعكس وجوابه انتهى كلامه رفع مقامه فانظر إلى صراحة كلامه في مقام النقل والتحصيل فيما ذكرنا وح فلا مساغ لاشكال المصنّف ره أصلا قوله واستظهره السّبزوارى اه لا ادرى من اين اخذ المصنف استظهار السبزواري حجّية الاستصحاب في الحكم الشّرعى مطلقا وعدم حجيته في الأمور الخارجية مع أن هذا التفصيل هو الّذى جعله في مقام نقل الأقوال قولا رابعا ولم ينسبه إلى السّبزوارى هناك بل نسب القول العاشر اليه مع انّ المستفاد مما سينقله من عبارة السّبزوارى في الذخيرة هو حجّة الاستصحاب في الشك في وجود الرافع « 1 » فقط الّذى هو راجع إلى الشبهة الموضوعيّة فيستفاد منها حجّية الاستصحاب في الشكّ في الحكم الجزئي دون الكلى ودون الأمور الخارجية على ما ستعرف ومع ذلك فما ذكره مخالف لما ذكره الوحيد البهبهاني قدّس سره في فوائده العتيقة قال قدّس سره انّ الاستصحاب على
هامش
( 1 ) للحكم الشّرعى