تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
جبرانه على المكلّف وفي مقدار جبرانه وان كان عليهما أو على الاوّل دليل معتبر فلا يجوز التمسّك بالأصل إذ لا اعتداد بالأصل مع الناقل واما مجرّد احتمال ان يكون مندرجا تحت قوله لا ضرر ولا ضرار وقوله من اتلف فلا يكفى لعدم امضاء حكم الأصل الّذى دلّ على حجّية العقل والنقل قوله ويرد عليه ان كان اه يعنى ان تخصيص الاشتراط بعدم اندراج المورد في قاعدة الاضرار والاتلاف لا معنى له بل لا بدّ من اشتراط فقد الدّليل الاجتهادى مطلقا وقد عرفت في كلام السيّد الكاظمي ره توجيه هذا الإيراد عليه أيضا ويمكن دفعه بان التخصيص بالذكر لأجل تمسك جمع من العلماء في بعض موارد الضّرار والاتلاف بأصل البراءة ولذا خصّصهما بالذكر قوله ومجرد احتمال اندراج الواقعة اه هذا ايراد آخر على صاحب الوافية وقد عرفت ان السيّدين السّندين شارحى الوافية اوردا هذا أيضا عليه وبيان ورود هذا الايراد ان أصل البراءة يجرى في مورد فقد للنص واجماله بالمعنى الأعم من اهماله فيشمل المجمل بالذات وما له افراد واضحة وشك في البعض الآخر فيجرى أصل البراءة ح كما في المقام وليس هذا شكا في المصداق ومن الشبهة الموضوعيّة وان كان ذلك لا ينافي الرجوع إلى أصل البراءة وانما لا يكون كل لان كون المقام مصداقا للضّرر معلوم والشك في الاندراج لأجل الانصراف إلى الغير أو لأجل احتمال كون المراد من قوله لا ضرر اه هو الحرمة لا غير قوله والمعلوم تعلقه بالضار اه يعنى انه ان كان متعمّدا فهو آثم معاقب وللحاكم ان يعزّره كما في كلّ معصية والشك في ثبوت الضمان والأصل البراءة عنه وان لم يكن متعمّدا فلا شيء حتى العقاب والأصل أيضا البراءة فلا معنى للترديد بين التعزير بمعنى العلم اجمالا بثبوت أحدهما مع أنه لو سلم ذلك واغمض عن كون التعزير حق الحاكم فلا معنى لجعله طرفا للعلم الاجمالي الّا بمعنى وجوب التمكين له انه يوجب الاحتياط بالجمع بين الامرين وهذا الايراد أيضا ذكره السيّد الكاظمي ره مع ايرادات أخر وقد ذكره صاحب الفصول أيضا ويرد على صاحب الوافية أيضا انه لا معنى للصّلح في التعزير الّذى هو حق اللّه تبارك وتعالى ويمكن دفعه بان مقصوده الصّلح في غيره لا بالنسبة اليه قوله كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الأصل اه قال في الوافية وثالثها ان لا يكون الامر المتمسّك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة ولا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف في صلاة هل هي ركعتان أو