قوله فحكمه كما ذكرنا الأولى ان يقول فهو كما ذكرنا بارجاع الضّمير إلى الحكم وارجاع الضّمير إلى بيع لحم الذبيحة المذكور سابقا لا يصلح لاصلاح العبارة قوله من بعض مشايخنا المعاصرين هو الفاضل النّراقى قدس سرّه في المناهج قوله ومن البديهيّات اى الواضحات ليجتمع مع قوله انعقد عليها الاجماع بل الضّرورة قوله اما غافل وقاطع بكون ما اتى به مطابقا للواقع ليجتمع مع قوله يتعبد باعتقاده قوله يتعبد باعتقاده لعلّ هذا الكلام مبنى على كون القطع حجة شرعيّة ويمكن ان يكون المعنى يعمل باعتقاده والظاهر هو الاوّل بملاحظة قوله كتعبد المجتهد اه قوله وقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد وان الحق فيه التفصيل في النقض بالمعنى الثالث الّذى هو محلّ النزاع فما أوقعه من المعاملة إذا كان مختصا بمعين أو معينين كالعقود والايقاعات فلا بد من البناء وترتيب الأثر السّابق في الزّمان اللّاحق فإذا أوقع عقدا بالفارسيّة - باعتقاد ترتب الأثر عليه ثم قلّد من يقول بفساده فيرتب عليه اثر الصّحة في اللّاحق أيضا ولا يحتاج إلى تجديد العقد بالعربي وإذا لم يكن كذلك فالحكم فيه النقض فإذا غسل ثوبا نجسا بالماء مرة مع الاعتقاد بعدم كونه مطهرا فيبنى على نجاسته ما دام على الاعتقاد المذكور فإذا تنبه وقلّد مجتهدا يقول بكفاية الغسل مرة فيحكم بطهارة الثّوب المذكور بعد التقليد وسيجيء نقل عبارته إن شاء الله اللّه تعالى قوله فالاوّل يترتب عليه الأثر اه يعنى من اوّل الامر وكذا قوله لا يترتب عليه مع المخالفة سواء فيهما الأقسام الثلاثة قوله إذ المفروض انه ثبت من الشارع اه يمكن ان يكون تعليلا لترتب الأثر مع الموافقة فقط ويمكن ان يكون تعليلا « 1 » لترتب الأثر مع المخالفة فقط على بعد ويمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين وتقرير الاوّل ان يقال بان وجه ترتب الأثر مع الموافقة هو ان المفروض انّه ثبت من الشارع ان فرى ودجى الذبيحة مثلا بسبب لحلية اكل لحمها بالطريق القطعي وليس المكلّف قاطعا بخلاف ذلك حتّى يعمل بقطعه من جهة كون حجّية القطع قهرية أو لحكم العقل بها أو لحكم الشرع بها ولعل الأخير هو الظاهر من كلامه بقوله يتعبد بخلافه كما أشرنا اليه سابقا أيضا ومقصوده ان المفروض في هذا المقام ليس كالمفروض في السّابق الّذى قد ذكر فيه انه ما دام القطع موجودا يتعبد به لكونه حجة له وإذا قلد - مجتهدا بعد التنبه يقول بخلاف ما قطع به يكون كتبدّل رأى المجتهد الّذى يكون الحق
هامش
( 1 ) لعدم