تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
هذا التخصيص الّذى يوجب طرح المنطوق رأسا والعمل بالمفهوم غير جائز كما أشير إلى مثله في آية النّبإ الّا ان يقال بأنه يعمل بمنطوقه في الخمسة فلا يكون بلا مورد وامّا ما ذكره في مقام تعارض الصّحيحة مع المرسلة من انّ العقد الايجابي من الصّحيحة اخصّ بالنسبة إلى النقيصة منها وامّا بالنّسبة إلى الزّيادة فكذلك اه ففيه انّه ان أراد بقوله فكذلك انّ الصّحيحة اخصّ من المرسلة بالنّسبة إلى الزّيادة أيضا كما هو الظّاهر ففيه مع انّه خلاف الواقع بل بالنّسبة الىّ النقيصة أيضا كما سيظهر انه لا يناسب التّعليل بقوله إذ الأخذ بالعقد الايجابي منها اه وان أراد كون النّسبة هي العموم من وجه ويكون معنى قوله فكذلك انّ الصّحيحة تقدم على المرسلة بالنّسبة إليها ففيه مضافا إلى انّه خلاف الظاهر انّ التعليل الّذى ذكره كما ترى إذ لا ضرر في تقديم جزء من المرسلة على الصّحيحة وتأخير جزء آخر منها عنها مع كونهما قضيّتين كما هو المفروض وامّا ما ذكره في مقام تعارض الصّحيحة مع اخبار الزّيادة السّهوية من انّ التعارض بينهما هو العموم من وجه وانّهما كلاهما ظاهران في غير الخمسة ففيه انّه قدّس سره في مقام علاج التّعارض وما ذكره هو بيان التّعارض لا علاجه فالأولى ان يقال بانّ صحيحة لا تعاد حاكمة على اخبار الزّيادة السّهوية أيضا وانّ ما افاده اخبار الزّيادة من البطلان فانّما هو في الخمسة لا غيرها وعلى تقدير الاغماض عنها لا بدّ من الرّجوع إلى المرجّحات ولعلّ الشّهرة الفتوائيّة على طبق صحيحة لا تعاد وامّا ما ذكره بقوله وان شئت قلت اه من انّ الصّحيحة اظهر من المرسلة بالنّسبة إلى زيادة ما يتصوّر فيه الزّيادة من الخمسة ففيه انّ المرسلة إذا كانت نصّة في الزيادة والصّحيحة ظاهرة فيها فلا يمكن كونها اظهر من المرسلة بالنّسبة إلى الخمسة لكون كلّ منهما نصّة من وجه وظاهرة من الوجه الآخر فأين الاظهريّة مع انّه قد ادّعى عن قريب كون خبر الزّيادة السّهوية وصحيحة لا تعاد ظاهران في غير الخمسة مع انّ كلا منهما نصّ من جهة وظاهر من جهة أخرى فكان ما ذكر في هذا المقام مناف له وثالثها ما ذكره شيخنا قدّس سره في الحاشية أيضا قال وان شئت قلت انّ الصّحيحة اخصّ من المرسلة وبعد تخصيص المرسلة بغير الخمسة تصير اخصّ ممّا دلّ على إعادة الصّلاة بالزّيادة السّهوية مطلقا فتخصص بها كما انها خصّصت بالصّحيحة فيكون المرجع الصّحيحة بالنّسبة إلى العقد الايجابي والسّلبى فيكون المستفاد من القاعدة الثابتة من الأخبار عدم قدح نقص غير الخمسة سهوا وزيادتها كذلك فيحتاج في الحاق حكم غير الخمسة بها إلى دليل خاصّ وارد في