لم يستبعده كاشف الغطاء في كشفه بل عن الذكرى المروى العدول بل عن الروض وغيره ان الأصح عدم الاحتياج إلى العدول لعدم انعقاد الثانية لكن في الجواهر في المسألة - المذكورة وامّا عندنا فيقوى فسادهما معا لزيادة تكبيرة الاحرام الّتى هي ركن في أثناء الأولى فتفسدها وان لم يكن لها لاطلاق ما دلّ على الإعادة بالزيادة خصوصا بعد قول أحدهما ع في خبر زرارة لا تقرأ في المكتوبة شيئا من العزائم فان السّجود زيادة في المكتوبة الظاهر في كونه زيادة في الصّلاة وان كان للتّلاوة إلى آخر ما قال ولا يخفى ضعفه بل الظاهر ضعف ما ذكره من بطلان الصّلاتين وانّ المتعيّن العدول والتفصيل في محلّه من الفقه ويؤيد ما ذكره المصنّف من انّه يشترط في صدق الزّيادة قصد كونه من الاجزاء ما ذكره في الجواهر في باب القران بين السّورتين في مبحث القراءة من أن الظاهر كما اعترف به في المدارك والحدائق وكشف الأستاذ وعن البحار وغيرها ان محلّ البحث في القرآن ما جيء بالسّورة الثانية على حسب السّورة الأولى من كونها قراءة للرّكعة كما يؤمى اليه التامّل في النّصوص بل قوله لكلّ سورة ركعة فيها والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرها كالصّريح في ذلك فمن جاء بالثانية ح بعنوان قراءة قران ونحو ذلك لم يكن اشكال في جوازه له لاطلاق ما دلّ على جوازه في الصّلاة خلافا لما يظهر عن المحقق الثاني وبعض من تأخر عنه فجعلوا النزاع في الأخير خاصّة دون الاوّل بل ادّعى القطع بالبطلان معه وانه لا يدخل في كلامهم وكان الّذى اوهمهم تحقق الزّيادة بنية الجزئيّة الّتى قد نقل الاتفاق على البطلان معها ودلّت النّصوص عليه إلى آخر ما قال وفي مفتاح الكرامة عند شرح قول العلّامة ولا يجوز الزّيادة على الحمد في الثالثة والرّابعة بعد نقل الاجماعات الكثيرة ولعل معقد الاجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية قوله نعم ربما ورد في بعض الأخبار اه حيث نهى ع فيه عن قراءة سورة فيها آية السّجدة معلّلا بان السّجود زيادة في المكتوبة وما ذكره قدّس سره من الوعد للتعرض في معنى الزيادة في المكتوبة لم يف به على ما صرّح به شيخنا قدّس سره في الحاشية أيضا قوله أو تشريعا والمراد من الاعتقاد التشريعي المستند إلى التقصير على ما نقل نحن المصنّف قدّس سرّه إلى التقصير على ما نقل عن المصنّف قدّس سره في مجلس المذاكرة هو الاعتقاد
إيضاح الفرائد — صفحة 345
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٤٥