الرّاجحة المصحّحة بناء على ما ذكر سابقا في باب الاحتياط من عدم توقف العبادة على الامر بل يكفى الرّجحان والفرض عدم مزاحمتها بمفسدة النّهى من جهة عدم فعليته ويشترط في الحكم بالفساد أيضا كون فعل المأمور به محصّلا للعنوان المنهى عنه فلو كان لبس الحرير منهيّا عنه بالنّهى النفسي كما هو كذلك أمكن الحكم بالصّحة لحصول التستر الّذى هو شرط للصّلاة وان حكم بكونه فعل حراما من جهة انه ليس الحرير في الصّلاة مع ورود النّهى النّفسى عنه لأنّ فعل الصّلاة ليس محصّلا لعنوان اللّبس ولم يتصادق كون الصّلاة وكون اللّبس كتصادق كون الصّلاة وكون الغصب وتحصيل الصّلاة بعنوان الغصب فإذا عرفت امكان كون النّهى النفسي كاشفا عن كون الشّيء شرطا للامتثال وان لم يمكن كونه كاشفا عن شرطيّته للمأمور به ولا عن كون شيء جزء علمت انّ الشكّ في الشّرطية قد ينشأ أيضا عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي مستقلّ كما إذا شكّ في جواز الاجتماع أو في تقديم جانب التحريم فلا بدّ من الرّجوع إلى اصالة البراءة عن التكليف النّفسى المشكوك المزبور قولا واحدا أو اتفاقا عند الاصوليّين فيستكشف منه عدم شرطيّة الشّيء المشكوك فقوله أو عدم وجوبه انّما ذكر من باب الفرض والتقدير أو هو بناء على قول بعض الأخبار بين ثم إن كون أصل البراءة من التكليف المشكوك فيه حاكما على الأصل في الشرطيّة انما هو على تقدير كون كلا الأصلين شرعيين وامّا على تقدير كونهما عقليّين أو كون الأصل في المسبّب عقليّا فلا بدّ من الحكم بورود الأصل في السّبب عليه
[ وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجز والشرط ]
قوله الأول إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنية اه هنا مقامات قد تعرض لها جميعها في الضّوابط وقد تعرّض المصنّف لبعضها الاوّل ما ذكره المصنّف ره وقد ذكر في الضّوابط انّ الأصل الرّكنية الثّانى ما لو شكّ في جزئيّة شيء مع القطع بالرّكنية على تقدير الجزئيّة كان يفرض اختلاف العلماء في الرّكوع على قولين قول بانّه جزء ركنىّ وقول بانّه ليس جزء أصلا فهل الأصل الرّكنية أم لا قال في الضّوابط الأظهر الرّكنية سواء قلنا في القسم الاوّل بالرّكنية أم لا القسم الثالث ما لو شك في الجزئيّة وعدمها مع الشكّ في الركنيّة على تقدير الجزئيّة قال في الضّوابط فالأصل هنا الحكم بأنه ركن وجزء القسم الرّابع ما لو ثبت وجوب شيء في العبادة وشك في نفسيّته غيريّته بالمعنى الاعمّ من الجزئيّة والشرطيّة فهل الأصل ما ذا قال في الضّوابط الأظهر