تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الحكم بالوجوب الغيري اعني المقدّمى لأصالة عدم استحقاق العقاب على ترك ذلك الشّيء مستقلّا القسم الخامس ما إذا شكّ في غيريّته شيء في عبادة بعد القطع بنفسيّته قال في الضّوابط فالأصل الحكم بالغيريّة أيضا لما عرفت من اصالة الغيريّة عند الشكّ فيها فنقول هذا الشّيء واجب نفسي وغيرى فتأمّل القسم السّادس ما إذا علم بكون شيء موقوفا عليه العبادة لكن لم يعلم أنه جزء أو شرط فهل الأصل الشّرطية أو الجزئيّة وقد تعرض لهذا المصنّف أيضا قوله أو مبنى على مسئلة البراءة والاحتياط قال شيخنا قدس سرّه قد حكى الابتناء المذكور في مجلس البحث عن شيخه الشريف قدّس سره واختار تلميذه في الضّوابط أيضا اصالة الركنيّة ومذهبه كمذهب شيخه الرجوع إلى اصالة الاشتغال في الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة واستدلّ عليها باصالة الاشتغال قال إذ التفت المكلّف إلى السّهو في أثناء العبادة نقول انّه ح مكلّف بأحد الامرين من الاتمام كما هو مذهب من يحكم بالركنية فالتكليف ثابت باتفاق الفريقين والمكلّف به مشتبه فيرجع إلى قاعدة الاشتغال لأنّ الشكّ في المكلّف به فيحكم بلزوم الاتمام والإعادة واستدلّ أيضا على اصالة الركنية باستصحاب التكليف وبناء العقلاء وخير الاحتياط قلت نتيجة الرّجوع إلى اصالة الاشتغال والاستصحاب وغيرهما الحكم بكون المشكوك جزء في حال النسيان والغفلة ولو في مرحلة الظاهر ونتيجة الرّجوع إلى اصالة البراءة عن وجوب الإعادة ولزوم الاتمام الحكم بعدم كونه جزء في حال النّسيان في مرحلة الظاهر فيصحّ ما ذكره المحقّق الشريف قدّس سره من البناء على مسئلة البراءة والاحتياط في الشكّ في مسئلة الجزئيّة المزبورة قوله وقد اختلفوا في تعريفه فان قلنا بانّ الأصل في طرف النقيصة بطلان العبادة بنقص شيء سهوا فالأصل الركنيّة ان قلنا بانّه ما يبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا وان قلنا بأنه بطلان العبادة بنقصه عمدا وسهوا وبزيادته عمدا أو سهوا وقلنا بانّ الأصل بطلان العبادة نقصا وزيادة مطلقا فيكون الأصل أيضا الركنية وان قلنا إن الأصل بطلان العبادة بالنقص السّهوى دون الزّيادة مطلقا أو قلنا ببطلانها بالنّقص السّهوى والزّيادة السّهوية دون الزّيادة العمديّة فالأصل الركنيّة من جهة وعدمها من جهة أخرى ثم إن المشهور عندهم في تعريف الرّكن هو الشامي ويفهم من كلام جماعة منهم المحقق الاوّل في الشّرائع وغيره هو الاوّل ويؤيّده ان علاقة المجاز