تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
انّ ما رخص في تركه من المقدّمات ليس مقدّمة للواجب الواقعي لعدم توقّف وجوده عليه لاحتمال وجوده في الطّرف الآخر فجواز تركه ليس كاشفا عن جواز ترك الواجب الواقعي رأسا بل هو مستلزم لعدم العقاب على تركه لو حصل في ضمنه نعم عدم وجوبه مستلزم لعدم وجوب ما هو مقدمة له وهو تحصيل العلم لا لعدم وجوب الواجب الواقعي فلا بدّ من الحكم بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر لوجوب إطاعة امر المولى بقدر الامكان قوله وهذا نظير جميع الطّرق الشرعيّة المراد بالطّرق هنا هو الاعمّ من الأمارات والأصول لقوله كما في الاخذ بالحالة السّابقة كالاستصحاب اه ويمكن ان يكون من باب الاكتفاء بأحد الشّيئين عن الآخر لكونه معلوما بالمقايسة مثل قوله تعالى
وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ
وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ
سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
قوله ومرجعه إلى القناعة عن الواقع سواء كان فيه ترتيب جميع آثار الواقع أيضا كما في الامارات أو لا كما في الأصول قوله عند انسداد باب العلم التفصيلي المراد به الاعمّ منه ومن الظنّ الخاصّ أو اكتفى بذكر أحد الفردين عن الآخر كالسّابق قوله اعني موارد الظنّ مطلقا أو في الجملة يعنى موارد الظنّ بعدم التكليف مطلقا يعنى سواء كان اطمينانيّا أم لا وقوله أو في الجملة هو خصوص الظنّ الاطمينانى بعدمه ومناط الاحتمال الثّانى اندفاع الحرج الحاصل من العمل بالاحتياط برفع اليد عنه في خصوص الظن الاطمينانى بعدم التكليف ومناط الاحتمال الأول عدم اندفاعه الّا برفع اليد عنه في مطلق الظنّ بعدم التكليف قوله إلى الاحتياط فعلى الاحتمال الثّانى يرفع اليد عنه في صورة الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف ويرجع اليه في صور أربع صورة الظنّ الغير الاطميناني بعدم التكليف وصورة الشكّ وصورة الظنّ الغير الاطميناني بالتكليف وصورة الظنّ الاطميناني بالتكليف وعلى الاحتمال الاوّل يرفع اليد عنه في صورتين صورة الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف وصورة الظنّ الغير الاطمينانى بعدمه ويرجع اليه في ثلاث تصور في صورة الشكّ وفي صورة الظنّ الاطميناني بالتكليف وفي صورة الظنّ الغير الاطمينانى به والعمل بالظنّ بالتكليف مطلقا أو في الجملة على التقديرين ليس من جهة انّه ظنّ بل من جهة مطابقته الاحتياط ولذا لا يرجع إلى الأصول مع فقده على ما هو مقتضى القاعدة الّتى ذكرها