تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المذكور وتكون شاملة للشكّ بعد خروج الوقت وغيره واما الأخبار الخاصة فلا تكون معاضدة لها كما لا يخفى قوله مع اعتضاده في بعض المقامات يعنى في مقام لا يكون معذورا شرعا بحيث يكون ترك الصّلاة معصية يجب تنزيه المسلم عنها ما دام الامكان قوله التمسّك فيما نحن فيه بالنصّ اه قد اقتصر المصنّف على رواية عبد الله بن سنان وقد سمعت تمسّك الفاضل القمّى في الغنائم برواية إسماعيل بن جابر عن الصّادق ع قال سألته عن الصّلاة تجتمع علىّ قال تحرّ واقضها بمعونة ترك الاستفصال لكن هي مع احتمالها النّوافل خصوصا بملاحظة جلالة قدر إسماعيل الّذى قال أهل الرّجال في حقه له أصل وكتاب وحديثه يعتمد عليه وبملاحظة رواية مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه ع ان على نوافل كثيرة الدالّة على أن السّئوال في الرّواية المزبورة أيضا عن النوافل لا تدل على المطلوب لانّ الظاهر منها تحصيل الظنّ بعدد الفوائت ثم قضاء المظنون فقط وهو غير اعتبار الظن ببراءة الذمّة كما أشرنا وكذلك رواية مرازم الّتى استدلّ بها الشيخ على ما في محكى الذكرى على مذهبه على ما سلف فانّها أيضا لا تدلّ على المطلوب وقد استدل في الجواهر برواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر ع عن أخيه موسى قال سألته عن الرّجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد ان يقضى كيف تقضى قال يقضى حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وهذه الرواية أحسن ما في الباب لكنها تدل على اعتبار العلم بالبراءة مع انّها واردة في النّافلة أيضا قوله فتأمل وجه التامّل ان كون ما في الرواية طريقا لتدارك ما فات مطلقا ولو في الفرائض غير معلوم والمناط أيضا غير منقح بطريق القطع واما الأولوية المذكورة فهي لا تكون حجة الا أن تكون خارجة عن القياس لطريق الأولى وداخلة في مفهوم الموافقة وهو غير معلوم مع أنها ممنوعة قال في مجمع الفائدة يمكن ان يقال لا دلالة فيها على اعتبار حصول الظن في الفرائض إذ لا يلزم من التكليف بأمر شاقّ في الجملة استحبابا تكليفه به في الفريضة بالطّريق الأولى لانّ في الاوّل الاختيار إلى الفاعل فان أراد ثوابا كثيرا فعل وهذا بخلاف الإلزام والإيجاب على انّه لا دلالة في الأولى يعنى رواية مرازم على المندوب أيضا والثانية يعنى رواية عبد اللّه بن سنان ليست بصريحة مع ضعف السّند فتأمل انتهى وصفه بالضّعف في السّند وقد صرّح في المدارك والجواهر بخلافه وان رواية عبد اللّه بن سنان صحيحة

[ المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة ]

[ المسألة الأولى في حكم دوران الامر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما ]

قوله بحيث علم عدم الثالث
إيضاح الفرائد — صفحة 193 | السيد محمد التنكابني