قلت ما أجاب به عن اعتراض جده تبعا لشيخه المحقّق الأردبيلي غير صحيح بعد قوله واحتج عليه في التهذيب اه نعم جواب شيخه لعدم سبقه بمثل الكلام المزبور لا يكون ضعيفا مثله وان كان لا يخلو عنه كما سنذكره قال ره في مجمع الفائدة بعد الحكم بعدم النصّ للمشهور نعم قد نقلوا خبرين في النافلة مثل ما روى مرازم الثقة في الحسن لإبراهيم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه ع قال أصلحك اللّه انّ علىّ نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال له انّها أكثر من ذلك قال اقضها قال لا أحصيها قال توخّ والتّوخى التحرّى وهو طلب ما هو احرى بالاستعمال في غالب الظنّ قاله الجوهري وروى عبد اللّه بن سنان عنه ع قال قلت له رجل عليه من النّوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فيصلى حتى لا يدرى كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه الحديث قال الشّارح وقال في الذكرى بهذين الخبرين لقبح الشيخ على أن من عليه فرائض لا يدرى كميّتها يقضى حتّى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى وفيه نظر ثم ساق اعتراض الشهيد الثاني كما ساقه في المدارك وردّ اعتراضه بما ردّه في المدارك قال فيه نظر لأنّ الظاهر أن مقصود الشيخ انه إذا كان في قضاء النافلة الغير المحصورة لا بد من حصول الظنّ بفعلها حتى تبرئ ذمته منها ففي الفريضة كذلك بطريق أولى وسننقل كلامه برمّته إن شاء الله اللّه في مستأنف الكلام وفي الغنائم للمحقق القمّى ره بعد ان نقل ما في المدارك من الرّجوع إلى أصل البراءة وهو وجيه لكن الأظهر المشهور لترك الاستفصال في موثقة إسماعيل بن جابر لمعاوية بن حكيم عن الصّادق ع قال سألته عن الصلاة تجتمع علىّ قال تحرّ واقضها ويؤيّده الامر بالتّوخى في حسنة مرازم في النافلة وحسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر ع قال متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة اه قلت اما جعل حسنة زرارة والفضيل مؤيّدة لما اختاره فهو عجيب مع دلالتها على عدم وجوب الإعادة في صورة الشك بعد الوقت مطلقا وقد ذكر في المدارك بعد اختياره الرّجوع إلى البراءة ويؤيّده حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر قال متى استيقنت أو شككت اه وفي مفتاح الكرامة بعد ذكر ان صاحب المدارك والمفاتيح ومجمع البرهان والذخيرة اختار والرجوع إلى أصل البراءة في المسألة قال وأيدوه بقوله ع في حسنة زرارة وفضيل متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة اه وسننقلها
إيضاح الفرائد — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص١٨٣