تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
عروض اختفاء شيء منها ومن المعلوم انّ عدم وجدان التّحريم ح مع شدّة الفحص والبحث يوجب العلم بعدمه مع انّه لو كان عدم الوجدان غير موجب للعلم وموجبا للاخذ بالعدم في الصّورة المفروضة لا موجب للاخذ به في مفروض بحثنا في مورد اختفاء كثير من الأحكام قوله لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد اه فلعلّ الاخبارى لا يقول بالتزام الحكم بالحرمة بل بالتزام الترك في مقام العمل لكن سيأتي في مقام حكاية ما ذكره بعضهم من المذاهب الأربعة للاخباريّين القول بالاحتياط والقول بالتوقف والقول بالحرمة الظّاهريّة والقول بالحرمة الواقعيّة انّه لا يبعدان يكون تغايرها اعتباريّا وباعتبار تغاير العنوان فعليه يكون جميع الأخباريين قائلين بالحرمة امّا واقعيّة وامّا ظاهريّة قوله وهذه تدلّ على انّه لا يجوز الالتزام اه لا يخفى انّ التزام المشركين بترك الاكل انّما كان من جهة الالتزام بالتحريم فلا وجه لقوله قدّه وان لم يحكم بحرمته ويشير اليه قوله تعالى وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم

[ اما السنة فيذكر منها في المقام اخبار كثيرة ]

قوله بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد في مرآة العقول روى الصّدوق بسند صحيح في الخصال والتّوحيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص رفع عن امّتى تسعة اه وانّما خصّ الحكم بالصّحة بالخصال والتوحيد لأنّ الحديث المذكور منقول في أصول الكافي بسند فيه رفع كما سيأتي في كلام المصنّف أيضا قوله رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة لا يتوقّف تقريب الاستدلال على كون المراد رفع الآثار أو خصوص المؤاخذة إذ يتم الاستدلال على تقدير كون المراد رفع الأثر المناسب فانّ الأثر المناسب المرفوع فيما لا يعلمون هو المؤاخذة وان أمكن كونه غيرها في غيره كلّا أم بعضا فكما انّه على تقدير خصوص المؤاخذة في الجميع يتم المطلب كذلك على تقدير كون الأثر المناسب خصوص المؤاخذة فيما لا يعلمون ويرد على الاستدلال المزبور أيضا ان رفع المؤاخذة والعذاب فعلا لا ينافي الاستحقاق بل المناسب للامتنان والتفضّل كما هو مقتضى الاختصاص بالأمّة المرحومة هو كونهم مستحقين للعقاب والمؤاخذة عند المصادفة لكن اللّه تعالى دفعه عنهم لشرف النبىّ ص فيخرج الحديث عن الدلالة على حجّية أصل البراءة لأنّ مقتضاها عدم الحرمة في مرحلة الظّاهر وعدم استحقاق العقاب أصلا ويردّه انّ الحديث المذكور يكون ح مساقا للجدل والرّد على الاخباريّين حيث التزموا بالعقاب امّا مطلقا أو على تقدير المصادفة ولا يكون برهانا وظاهر الاستدلال هو الثّانى لا الأوّل قوله بانّ الظاهر من الموصول إلى قوله هو فعل المكلف اه يمكن ان يورد عليه بانّ الظّاهر وان كان هو فعل المكلّف بقرينة الأخوات
إيضاح الفرائد — صفحة 18 | السيد محمد التنكابني