تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
منوطا به قوله بعد الفراغ من المرجحات اه يفهم من كلامه هنا الرّجوع إلى المرجّحات في المتعارضين العامين من وجه ويفهم من كلامه في التّعادل والتّرجيح الأشكال في ذلك بعد ترجيح الرّجوع إلى المرجّحات من جهة اخبار العلاج وعلى تقدير جواز الرّجوع إلى المرجحات الّتى تقتضيها اخبار العلاج لا معنى للفرق بين مرجّحات الصّدور وجهة الصّدور وبين مرجّحات المضمون فالفرق الّذى يظهر منه في هذا المقام لا وجه له قوله إلى قاعدة الطّهارة انّما لم يرجع إلى استصحابها مع انّه مقدم على القاعدة لعدم الحالة السابقة في خرء الطّير الغير المأكول وبوله الّذى هو مورد التعارض نعم لا باس في الرّجوع إلى الاستصحاب في الثوب وغيره الملاقى له قوله ان اصالة عدم التقية اه الاقتصار على التقية مع انّ مورد الكلام اعمّ منها ومن ساير الموانع كما سبق امّا لبيان حكم اظهر الافراد والاكتفاء بذكره عن سائرها أو من جهة ان غيره ليس مناطا في الترجيح لاحد الخبرين معينا لعدم العلم به كذلك كما سلف قوله تدفع بالأصل الرّجوع إلى أصل العدم مع أن اصالة عدم التقيّة مسلمة ومجمع عليها وأصل العدم مختلف فيه امّا لأجل انّ استصحاب العدم مجمع عليه مطلقا كما سيأتي في باب الاستصحاب وسيأتي ما فيه وامّا لأنّ هذا القسم من أصل العدم مجمع عليه وان لم يكن مطلق أصل العدم كذلك وفيه ان أصل عدم التقيّة بمعنى الظهور الّذى يفرضه عن قريب مجمع عليه لا بمعنى استصحاب العدم قوله بمثله في الآخر هو التساقط الكلام هنا مفروض فيما علم كون أحد الخبرين مثلا لبيان خلاف الواقع ولم يتعيّن هو فالظاهر عدم جريان الأصلين لا لمكان تعارضهما وتساقطهما بل لعدم جريان الاستصحاب أصلا في مقام العلم الإجمالي على ما سيأتي في باب الاستصحاب فما ذكره هنا وسابقا لعلّه على مذهب الغير قوله المفروض سقوطه من الطّرفين الأولى ان يقال على التقدير المذكور امّا ان يسقط الظنّ من الطّرفين وامّا ان يفيد أحدهما الظنّ الفعلي بان يفرض كون أحد الخبرين واردا في مورد كان بعض العامّة في المجلس بخلاف البعض الآخر فح يفيد ظاهر حال المتكلم كون الخبر الاوّل واردا مورد التقيّة دون الثاني وعلى التقديرين لا يكون الظن الخارجي مرجّحا لسقوط كلا الخبرين عن الحجّية في الأوّل وأحدهما عنها في الثاني قوله لأجل الحاجة اليه مقصوده التمسّك بشبه دليل الانسداد في