تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
تقييد المطلق ولا يتصوّر فيهما الرّجوع إلى المرجّحات الخارجيّة قوله أو غيرها من الحكم المقتضية كإلقاء الخلاف بين الشّيعة لئلّا يؤخذ وأو يضرب رقابهم كما دلّ عليه بعض الأخبار وصرّح به المحدّث البحراني لكن ليس بأيدينا في مقام الترجيح الّا التقيّة والخوف من العامّة لانّ القاء الخلاف وغيره ليس ميزانا يعرف به وجوب الأخذ بأحد الخبرين وطرح الآخر بخلاف موافقة العامة ومخالفتهم قوله نظير الشهرة في أحد الخبرين اه الظاهر انّه أراد منها الشهرة بحسب الرّواية بان تكون الرّواية معروفة يعرفها الكل أو الجلّ بقرينة قوله لدخول الآخر في الشّواذّ الّتى لا اعتبار بها بل أمرنا بتركها فانّ الامر بالاخذ للمشهور والطّرح للشّاذّ في المقبولة والمرفوعة انّما هو في مشهور الرّواية وشاذّها لا المشهور بحسب الفتوى والشاذ بحسبها كما صرّح به في مسئلة حجّية الشّهرة وعدمها فيرد عليه اوّلا ان المقصود بالبحث هو كون الظن الخارجي كالشهرة بحسب الفتوى والاجماع المنقول والاولويّة وغيرها مرجّحا أم لا كما صرّح به شيخنا قدّس سرّه لا المرجّحات الداخليّة كالشّهرة بحسب الرّواية وأمثالها ممّا كان متقوّما بالخبر مثلا وثانيا انّه ينافي ما اشتهر بينهم من جعل الشهرة بحسب الرّواية مرجّحة لا موهنة وثالثا انّ الشاذ بحسب الرّواية لا يعمل به إذا عارضها مشهور الرّواية أو من قبيله لا مطلقا فإنه يعمل به مع عدم المعارض إذا كان جامعا لشرائط الحجّيّة كما هو مورد اخبار العلاج سؤالا وجوابا كما سيأتي في باب التعادل والترجيح هذا ان أراد التمثيل وان أراد التنظير اندفع عنه الإيراد الاوّل وبقي الايرادان الأخيران وحمل الكلام على الشهرة بحسب الفتوى مع كون الغرض التمثيل يصحّح المطلب في الجملة لكنه خلاف ظاهر كلامه بل كاد يكون خلاف صريحه قوله وأولى منها قد ذكرنا وجه الاولويّة فيما سبق عن قريب فراجع قوله عن الحجية في مورد التعارض لا عن الحجّية مطلقا حتى في نفى الثالث إذ يعمل بهما فيه لعدم التعارض فيه فلا يرجع إلى عموم أو أصل على خلافهما نعم لو قلنا بالتساقط الرّأسى يرجع اليهما مطلقا لكنه خلاف التحقيق وسيجيء في باب التعادل والترجيح تحقيق المقام إن شاء الله اللّه قوله فلان اصالة عدم القرينة الحكم بعدم جريان الأصلين هنا امّا من جهة تعارضهما كما ذكره هنا وامّا لأن العلم الإجمالي كما انّه مانع من الرّجوع إلى الأصول العمليّة مانع من الرّجوع إلى الأصول اللّفظية أيضا لانّه مانع للظهور ومع عدمه لا معنى لجريان ما يكون