بعدمها في جميع حالات معاشرتهم والثّانى انّ مخالفة الإجماع المحصّل القطعي مع عدم ثبوته ممّا لا شكّ في جوازها وصرّح المحقّق وغيره مكرّرا بانّ الإجماع انّما يكون حجّة لمن علمه ومخالفة الإجماعات المنقولة في الكتب مع انّ ناقليها لا ينقلونها الّا عن علم قطعىّ بل رجوع النّاقل نفسه عمّا نقله والقول بخلافه في غاية الكثرة وقد عرفت في باب الإجماع المنقول شطرا من الكلام في ذلك وكذلك مخالفة الادلّة القطعيّة العقليّة ونصوصات الكتاب والسّنّة ممّا لا كلام في جوازها مع عدم العلم بها أو العلم بخلافها ولا يتمّ الّا على ما ذكرنا والفرق بالبداهة وعدمها ممّا لا معنى له مع عدم ثبوت البداهة والضّرورة عند المخالف وقد نقل في مفتاح الكرامة عن أستاذه انّ ظاهر الأصحاب طهارة المفوّضة وعن نهاية الاحكام والتّذكرة الحكم بطهارة المجسّمة بل قال فيها والأقرب طهارة غير النّاصب وكذلك عن ظاهر المعتبر والذكرى وكذلك نقل طهارة المشبهة عنهم ونقل بعضهم طهارة المجبّرة عن ظاهر التّذكرة والنّهاية والقواعد أو صريحها قال وهو ظاهر المعتبر قال بل لم أجد موافقا صريحا للشيخ على ذلك وان كان فيه انّ صريح كشف اللثام موافقته في ذلك فمن العجيب بعد ذلك جعلهم انكار الضّرورى مطلقا سببا مستقلا للكفر من دون ان يرجع إلى انكار التّوحيد والرّسالة الّا ان يقال انّ ما ذكر ليس من ضرورىّ الدّين الّذى يكفر منكره وهو بعيد غايته إذ الضّروريّة لا تنافى كون المسألة خلافية وأعجب من ذلك ما اختاره في كشف اللّثام مع انّه اختار ما اخترنا ولعلّه لوجود دليل خاص عنده وسيأتي ما فيه نعم عن الشيخ نجاسة المجبّرة وعن المنتهى والدّروس وظاهر القواعد والمبسوط والتحرير نجاسة المجسّمة وكذلك عن جامع المقاصد والرّوض بل عن آخر عبارة جامع المقاصد انّه لا كلام في نجاسة المجسّمة وقيده في محكى البيان والمسالك بالمجسّمة الحقيقيّة ولعلّ وجه نجاسة المجبّرة ونحوها ما روى عن الرّضا ع القائل بالجبر كافر والقائل بالتّفويض مشرك وعن الصّادق ع انّ النّاس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم انّ اللّه أجبر النّاس على المعاصي فهذا قد اظلم اللّه في حكمه فهو كافر ورجل يزعم انّ الامر مفوّض
إيضاح الفرائد — صفحة 622
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٢٢