بالاولويّة لا يوجب الوهن في دلالة خبر أبان مع عمل المشهور به وبنائهم على عدم الحجّية كما اعترف به سابقا حيث قال انّ المشهور على عدم اعتبار الثلاثة قوله فتامّل وجه التامّل ان نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف حجّية الظنّ على سبيل الإهمال في الفروع دون الأصول على ما سيصرّح به المصنّف عن قريب وح فلا وجه للكلام المزبور وجه آخر انّه على تقدير التعدي إلى المتيقّن الاعتبار الإضافي تكون النتيجة حجّية الأقرب فالأقرب من المتيقّن الحقيقي وكون خبر أبان أقرب من ساير المراتب محلّ تامّل مع الإغماض عمّا فيه من ضعف السّند قوله فاعلم انّه يصحّ تعيينها بالظنّ في مواضع لا يخفى انّ تعيين المهملة بالظنّ في المواضع الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف لا يصحّ على النّهج الّذى ذكره سواء قلنا باجراء دليل الانسداد في الفروع وكون النتيجة حجّية الظنّ فيها في الجملة أو قلنا باجراء دليل الانسداد في الفروع وكون النتيجة حجّية الظنّ فيها وفي الأصول في الجملة يعنى في مسئلة تعيين الظنّ المتبع في الجملة في الفروع أو قلنا باجراء دليل انسداد آخر في مسئلة تعيين المتبع من الظنون الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد في الفروع مع كون النتيجة حجّية الظنّ فيها في الجملة امّا على التقدير الاوّل فواضح عدم الرجوع إلى المعيّنات المذكورة امّا إلى القدر المتيقّن فلما ذكره المصنّف من انّ القدر المتيقّن على تقدير الكشف والإهمال قدر متيقّن في الفروع لا في الأصول وامّا إلى الأمارة الواحدة القائمة على حجّية الظنّ في المسألة وإلى الامارات المتعدّدة القائمة عليها مع عدم تفاوتها بالظنّ بالاعتبار على ما ذكره في الموضع الثّانى والثالث فلعدم حجّية الظنّ في المسألة الاصوليّة أصلا على التقدير المزبور فكيف يرجع إلى الأمارة الواحدة أو الامارات فيها وامّا على التقدير الثاني وهو كون النتيجة حجّية الظنّ على سبيل القضيّة المهملة مطلقا أصولا وفروعا مع اجراء دليل الانسداد في الفروع فغاية ما يسلّم فيه الرّجوع إلى متيقّن الاعتبار الحقيقي أو الإضافي في الفروع ومع عدمه أو عدم كفايته الرّجوع إلى متيقن الاعتبار الحقيقي أو الإضافي في الأصول أو الرّجوع إلى امارة واحدة قائمة على حجّية ظنّ سواء كان المظنون الاعتبار واحدا أم متعدّدا مع كفايتها أو الرّجوع إلى الأمارات المتعدّدة القائمة على ظنون مع الحاجة إلى جميع الظنون سواء كانت الامارات متفاوتة بتيقّن الاعتبار وعدمه وبظن الاعتبار وعدمه أم لا أو إلى الامارات
إيضاح الفرائد — صفحة 543
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٤٣