موهومه ليسا بحجّتين أصلا فالمراد بغير هذه الجزئية مظنون الاعتبار والمراد بهذه الجزئية غير مظنون الاعتبار من مشكوك الاعتبار وموهومه قوله التزم المعمّم ببطلانه والمراد - بالمعمّم صاحب القوانين وغيره ممّن يرى حجّية مطلق الظنّ في الأحكام فلا يصحّ التزام المورد عليه في مقام الإلزام والجدل بالتخيير المزبور مع انّ بطلان التخيير المزبور مسلّم عند المعترض المزبور حيث التزم بحجّية مطلق الظنّ في تعيين الطريق فمن اين يمكن الزامه بالتخيير الباطل عند الكلّ قوله بل المراد به ما يكون دليلا على حكم الشّرع ومن المعلوم انّ تعيين الحكم الشّرعى وانّه هو ما قام عليه مظنون الاعتبار دون غيره من مشكوكه وموهومه لا بدّ ان يكون عن حجّة شرعيّة ودليل شرعىّ فمرجع المرجّح إلى الدّليل فأين ما ذكره المعترض من انّ المرجّح غير الدّليل نعم المرجّح بمعنى مطلق ما يكون داعيا إلى اختيار أحد الطّرفين في غير المقام لا يلزم ان يكون هو الدّليل وامّا في المقام فالمرجّح لا بدّ ان يكون هو الدّليل قوله من انّ كون المرجّح ظنيّا اه لا يقتضى كون التّرجيح ظنيّا اه قد ذكرنا انّ عبارة المحقق المحشّى قدّس سرّه هكذا ان كون المرجّح ظنّا بدون ياء النّسبة لا يقتضى كون الترجيح اه وذكرنا انّ مقصوده ان كون المرجّح ظنّا لا يقتضى كون الترجيح ظنيّا لانّ رجحان الظنّ لمّا كان امرا وجدانيا كان الترجيح به قطعيّا وجدانيا وحاصل ردّه انّ الظنّ وان كان راجحا وجدانا وكان التّرجيح به ترجيحا بأمر وجداني قطعي لكنه لا ينفع ما لم يثبت الترجيح به عند الشارع ويكون معتبرا عنده إذ الكلام مفروض على تقدير الكشف عن حكم الشارع بكون ظنّ حجّة ولا تتعيّن المهملة الّا بما يكون مرجّحا عند الشّارع ومعتبرا عنده ولا يكفى في ذلك الرّجحان الوجداني والترجيح بحسبه وامّا ما في العبارة من انّ كون المرجّح ظنيّا بياء النّسبة لا يقتضى كون الترجيح ظنيّا فلا يمكن تحصيل معناه لانّ المراد بالظنّى امّا ظنّى الاعتبار أو ظنّى الوجود والاوّل خارج عن المفروض إذ لم يفرض في كلام المحقق المحشّى كون الظنّ القائم على حجّية ظنّ في المسألة الفرعيّة مظنون الاعتبار والثاني أيضا باطل لانّه مع كون المرجّح هنا هو الظنّ بالاعتبار وهو قطعي الوجود لا ظنّى الوجود لا يكون التّرجيح به قطعيّا وجدانيا كما ذكره المحقق قدّس سرّه وقول المصنّف في مقام ردّه فانّا نقول كون المرجّح قطعيّا لا يقتضى ذلك لا بدّ من ارجاعه إلى ما ذكرنا في ردّ المحقق المحشى بان يقال كون المرجّح قطعيّا يعنى كون رجحانه قطعيّا بحسب الوجدان لا يقتضى الترجيح به عند الشّارع بل لا بد من قيام الدّليل الشّرعى
إيضاح الفرائد — صفحة 540
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٥٤٠