تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفرائد — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ببطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد والاخذ بالاحتياط القاء لنية الوجه الظنّى مع شهرة القول باعتبارها بين العلماء فإن كان ولا بدّ فليات بالمظنون بالظنّ الخاصّ بنيّة الوجه المظنون ثم يأتي بالطّرف الآخر احتياطا قربة إلى اللّه تعالى كما ذكره سابقا ولاحقا لكن قد عرفت سابقا عدم الدّليل على اعتبار نية الوجه وعدم صحّة قولهم ببطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وح فلا اشكال في الأخذ بالاحتياط والاكتفاء بقصد القربة قوله وثالثا سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلي الأولى ان يقول سلّمنا تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجماليّ وتقديم الفعل مع نية الوجه على الاحتياط لأنه قد ذكر سابقا وجهين لوجوب معرفة الوجه ورد كلام المتوهم على كلا التقديرين الاوّل وجوب معرفة الوجه لأجل توقف نية الوجه عليها والثاني وجوبها لأجل توقف الامتثال التفصيلي عليها فلا بدّ له ان يذكر في مقام التسليم كلا الشّقين ولعلّ في هذا إشارة إلى ما نبّهنا عليه من انّ مرجع الثاني إلى الأوّل فتدبّر قوله واستصحاب الاشتغال فتأمّل وجه التامّل عدم امكان قصد الوجه في موارد الامارات الظنيّة والأصول مطلقا لأنّ الدليل الدالّ على نيّة الوجه لو تم لدلّ على نيّة الوجوب الشّرعى المولوىّ مثل نية القربة والأوامر المتعلّقة بالأمارات والأصول غيريّة لا تصحّح نية الوجه ولو سلم امكان قصد الوجه بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية فانّما يسلّم فيما لو كان الظاهر عنوانا للواقع بان يكون العمل به بعنوان البناء على انّه الواقع والغاء احتمال الخلاف كالأمارات والظنون الناظرة إلى الواقع وكالاستصحاب على تأمّل فيه وامّا مثل الاحتياط فليس العمل به لأجل البناء على انّه الواقع بل في مورد احتمال الواقع فالامر به غيرىّ وارشادىّ صرف لا يمكن قصد الامر المذكور ونية الوجه بالنّسبة اليه قطعا لعدم كونه مقرّبا قوله ويندفع العسر بترخيص اه يعنى إذا قلنا بجواز ترك الاحتياط في موارد الظنون المتعلّقة بالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة امّا مطلقا أو إذا حصل الظنّ الاطميناني بها بحيث يكون احتمال التكليف الإلزامي فيها مرجوحا في الغاية يندفع العسر اللازم من العمل بالاحتياط الكلّى فيرتفع المانع من العمل بالاحتياط في غير الموارد المزبورة نظرا إلى وجود المقتضى وهو العلم الإجمالي وعدم المانع وهو العسر قوله بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لا بمعنى حجّية الظنّ وجعل مؤدّاه حكما شرعيّا فلو كان مفاد الظنّ